وقد كان بعضهم يتتلمذ على بعض، فقلَّما تجد عالما بالأحساء إلا وله من الشيوخ من غير مذهبه الكثير. لقد كان العلماء في الأحساء يتحرَّجون تحرُّج السلف الصالح من الإقدام على الفتوى تحليلا وتحريما ، فهذا العلامة السيد عمر بن عبد الرحيم الحسني الشافعي يقول في فتوى له حول اختلاف الناس في التنباك أي الدخان بين طرفين طرف يجيز وآخر يمنع ( التوقُّف في هذه المسألة عن القطع بأحد الطرفين أسْلَمُ للدين وآمَنُ مِن الخطر عند المحاسبة يوم الدين، لكن الذي يقتضيه قواعد أئمَّتنا رحمهم الله تعالى . . . إلخ ). ومن أدبهم في الخلاف أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الحكيم الشافعي سئل ( إذا طلِّقت المرأة وهي من ذوات الحيض وهي شابَّة مثلاً وقلتم إذا لم يأتها الحيض تصبر لسنِّ اليأس فهل لها من حيلة إذا كانت فقيرة محتاجة للزوج ؟ ). فأجاب ( فجوابها أن الحيلة في ذلك تقليد مَن يجوز تقليده مِن الأئمة كمالك وأحمد رضي الله عنهما . . . ) ومن ذلك قوله ( أن فاقدة الوليِّ يزوِّجُها السلطان أو نائبه فإن فُرِضَ عَدَمُهُ ولَّت مع خاطبها امرءاً عدلاً يُزوِّجها، ولَها التقليد، والعملُ بالمذهب أولى )، ولعلَّ مراده تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في عدم اشتراط الولي، والخلاف في هذه المسألة قويّ كما قال ابن قدامة في المغني. وقال السيد عمر بن عبد الرحيم الحسني الشافعي جوابا على سؤال ( إذا سئل الشافعي عن مسألة ذات اختلاف بين بعض المجتهدين، وكان السائل يعتقد فيها تَبَعاً لإمامه خلاف مذهب المسؤول، فينبغي للمسؤول أن يبيِّن له حقيقة الأمر، ثمَّ هو بالخيار إن أراد التقليد ). وهذا العلامة السيد عمر بن عبد الرحيم الحسني الشافعي يقول في جواب له عن مسألة تتعلَّق بسماع الدعوى (ما أشرتم إليه لم يعثر المملوكُ فيه على مَسطورٍ لأئمة المذهب، وإنما هو في فروع المالكية على تفصيل مخصوص). وقال الشيخ العلامة مفتي الأحناف الشيخ محمد بن ملا علي الواعظ: (لا يَثبت جرح الشاهد بفعلٍ مختلف فيه بين الأئمة إذا فَعَلَه مقلِّداً لمن يراه). وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي ( فلما تعذَّرَتْ هذه على مذهب الإمام الشافعي تعيَّن السلوك في طريقة ذلك الإمام الألمعيِّ - يقصد الإمام مالكا رحمه الله، لأن مذهبه كان الغالب في وقته- لكونه الذي ترتَّب عليه البلد وجرى عليه العمل ). ومثله قال العلامة النحرير الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي رحمه الله : ( فعلى مثل هذه القضيَّة المجاب فيها يتعيَّن على القاضي الشافعي استخلاف مالكي يقطع بين الخصمين النِّزاع وهذا قول السادة الحنابلة ). وهذا الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد بن عمر الملا الحنفي يُسأل عن عدَّة مسائل على مذهب الإمامين مالك وأحمد رضي الله عنهما فيحيل المسائل إلى عالمين بهذين المذهبين . وهذا الشيخ مبارك المالكي ينص في كتابه التسهيل على أن لوليِّ الصبي أن لا يُخرج زكاة الصبي إذا كان مذهبه سقوط الزكاة عن الصبي وهو مذهب السادة الأحناف. وقد كان بعضهم يتتلمذ على بعض، فقلَّما تجد عالما بالأحساء إلا وله من الشيوخ من غير مذهبه الكثير، يتتلمذ بعضهم على بعض في الأصول وفي السلوك وفي أصول الفقه وفي العربية وفي غيرها من سائر العلوم .