في حالة رغبة إحدى الوريثات الحصول على نصيبها الشرعي في عمارة تركها لهم والدهم في الوقت الذي لا يرغب باقي الوراثة في بيعها، حيث تدر لهم دخلا سنويًا لا يمكن تعويضه في حالة بيع العمارة على حد قول باقي الورثة، ولكنها تريد حصتها.. هل يمكن إلزام الورثة ببيع العمارة وإعطائي حصتي أم أن هناك حلاًّ آخر؟ علمًا بأن العمارة في الوقت الحاضر ليست باسم المورث ولا الورثة و لكن باسم أحد البنوك حيث بقي مبلغ بسيط لم يتم سداده من القرض الذي أخذه مورثنا عند شرائه للعمارة. مرام - جدة يجيب على السؤال المحامي والمستشار القانوني حامد فلاتة قائلًا: يحق لك المطالبة بنصيبك الشرعي وعلى الورثة إما البيع وتوزيع الإرث وفقًا للأنصبة الشرعية أو تقدير حصتك الشرعية في حالة عدم رغبتهم في البيع وذلك بتقدير العمارة من قبل أهل الخبرة وبموافقتك، ويتم شراء حصتك من الورثة أو بعضهم ويسدد لك المبلغ قيمة حصتك الشرعية بحيث يتم ذلك أمام القضاء، ولكن هذا في حالة ما إذا تم سداد القرض للبنك وقيدت العمارة باسم الورثة، بحيث يتم إثبات خروجك بصك شرعي تصدره المحكمة؛ لأنّ العقار - كما ذكرتِ - لايزال مرهونًا للبنك أو باسمه فيتعذر بيعه. فالحل هو أن يصاغ تخارج ودي باتفاق الورثة أو المشتري من الورثة بشهادة الشهود شريطة أن يصاغ العقد من قبل متخصص يستطيع تضمين العقد الشروط اللازمة التي تحفظ حقوق الطرفين على أن تزودي المشتري أو المشترين بوكالة تخولهم إفراغ الحصة المباعة أمام كاتب العدل عند الحاجة بعد سداد القرض للبنك بحيث يتضمن العقد التعهد بالحضور أمام الجهات المختصة عند الحاجة وتزويد المشتري بما يحتاجه من مستندات لإتمام الإفراغ. وجدير بالذكر أن هذا التخارج قد يسبب أحيانًا بعض الإشكالات بسبب تراجع البائع أو المشتري عما التزم به وهنا لابد أن يفصل القضاء في هذا الأمر لتستبين الأمور، وحتى لا يدخل الورثة في نفق من المشاكل قد يعطل مصالحهم.