أوضح القاضي السابق بالمحكمة الكبرى د. سليمان الماجد أن حضور وليمة العرس إذا دعي إليها المسلم واجب بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن وليمة العرس هي المرادة بالحديث الوارد في ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب». رواه مسلم، ونحوهما من الأحاديث. وإذا كان في بعض هذه الأعراس منكرات فإن الحضور مع الإنكار هو أفضل المراتب، فإن زال المنكر وإلا قضى الإنسان الواجب الذي عليه من حضور الحفل والسلام على أقارب العروسين ثم تنصرف المرأة بعد ذلك من مكان الحفل. أما الأعراس التي تخلو من الموسيقى لكن ربما وقع فيها شيء من الغزل غير الفاحش فهذا وإن كنا لا نراه إلا أن حضور عرس الأقارب لا سيما المقربين يحدث به من صلة الرحم وزوال ما في النفوس أضعاف ما يقع من مفاسد مثل هذا النوع من الغناء الغزلي، وقطيعة الرحم أشد إثما من سماع مثل هذه الأهازيج حيث قرنها الله تعالى بالفساد في الأرض، فقال تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم»، ولم يرد مثل ذلك في الكتاب والسنة عن الغناء الغزلي غير الفاحش الخالي من الموسيقى مما يدل على أن المصلحة في الحضور أكبر من هذه المفسدة. فإن وجدت في ذلك حرجًا يلحق الآمر أو المأمور أو أصحاب العرس ممن لا حيلة له، ويقع به من الجفاء ما قد يكون أكبر مفسدة فتكتفي المرأة في هذه الحال بما ذكرنا من أداء واجب حضور العرس والسلام على أقاربها، ثم الانصراف.