حددت وزارة العمل الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحلات المتخصصة لتفعيل قرار «التأنيث» والذي يعد تتويجًا لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالمملكة. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، مشيرًا إلى أن القرار ستبدأ تطبيقه في البداية على المحلات المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط، وذلك من تاريخ 10 صفر 1433ه، و على المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل في 10 شعبان 1433ه، أما المحلات المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلاهما ضمن مبيعات أخرى «المحلات متعددة الأقسام» فستطبق من تاريخ10 شعبان 1433ه. مؤكدًا أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحلات وفق التواريخ المذكورة حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل على المنشأة و المنشآت التابعة لها، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ و الالتزام بالضوابط، وأضاف: من الشروط المنصوص عليها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصًا للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصًا للعائلات، ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معًا في محل واحد، ويستثنى من ذلك «المحلات متعددة الأقسام» التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. وتنص اشتراطات وزارة العمل فيما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائمًا بذاته أو كان واقعًا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، و يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه «العباءة وغطاء الرأس»، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشمًا وساترًا وغير شفاف. إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعًا في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين مترًا عن المحل. يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف «السعودة». كما أشار الدكتور التخيفي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات ذات العلاقة «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز تنمية الموارد البشرية» وذلك من خلال تعاونها مع وزارة العمل في دعم المشروع ماديًا وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل من أجل الخروج بنتائج إيجابية في تطبيق آليات هذا القرار. من جهتها دعت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما السليمان القطاع الخاص وأصحاب المنشآت للتعاون مع وزارة العمل من أجل تفعيل آليات القرار والوقوف على نتائج هذه التجربة مع الحفاظ على استمرارية المنشآة والتصدي للخسائر وإمكانية اللجوء لصندوق تنمية الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة للحصول على أي استفسار بخصوص تطبيق هذا القرار.