أعلنت وزارة العمل أن إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، وأن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة سيستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال. وكانت وزارة العمل قد حددت الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحال المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة. وأوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تصريح سابق، أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه في البداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط، وذلك من تاريخ 10 صفر 1433ه، وعلى المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل في 10 شعبان 1433ه. أما المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلتيهما ضمن مبيعات أخرى ”المحال متعددة الأقسام” فستطبق من تاريخ 10 شعبان 1433ه. وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحال التي لم تلتزم بتنفيذ قرار تأنيث وتوطين هذه المحال وفق التواريخ المذكورة، حيث سيتم توقيف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة والمنشآت التابعة لها، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المنشآت الخاصة التقيد بالتواريخ والالتزام بالضوابط. وأضاف العنزي: ”من الشروط المنصوص عليها أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، كما يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة”. وتنص اشتراطات وزارة العمل في ما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه ”العباءة وغطاء الرأس”، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف. إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. كما يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف ”السعودة”. وقد اتخذت وزارة العمل وفقاً لتقرير (الاقتصادية) الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية لإغلاق أي محل مخالف، يعمل فيه رجل سواء كان سعوديا أو وافدا، حتى لو كانت هذه المحال تتبع لمنشآت لديها عدة محال تم توظيف نساء سعوديات فيها، أي أن يكون لدى منشأة 100 محل لبيع الملابس النسائية الداخلية والتزمت بتوظيف سعوديات في 99 محلا، فسيتم إغلاق المحل الذي يوجد فيه رجل عامل، إضافة إلى تتبع العمالة الوافدة التي تعمل في المحال المخالفة، وإيقاع العقوبات عليها. يذكر أن وزارة العمل قد بدأت في 11 صفر حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحال به، وتم إيقاع عقوبات على المحال المخالفة بإيقاف خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. واتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل بزيارات تتبعية على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، ومع بدء أعمال التفتيش في العاشر من صفر على المحال الخاضعة للتطبيق لإجبارها على الخضوع للأمر الملكي.