كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بأن هناك تجاوبا كبيرا من قبل محلات بيع المستلزمات النسائية خلال الشهرين الماضيين, مبيناً أنه لا يمكن حصر ذلك برقم أو بنسبة محدده لأن الجميع تجاوب مع القرار,والتأخير من البعض كان بسبب قيام إداراتها بعمل ورش تدريب لكوادرها . فيما قام البعض بتغيير النشاط أو إلغاء القسم المتعلق ببيع المستلزمات الخاصة بالنساء. وبيَن التخيفي بأن عددا من محلات أدوات التجميل بدأت في مراحل التدريب لموظفاتها للمرحلة الثانية من تطبيق القرار في شعبان القادم. وهذا نتيجة للنجاح المتعلق بالمرحلة الأولى من التأنيث والذي اقتصر على بيع المستلزمات النسائية. من جانب آخر بدأت وزارة العمل أمس إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية . وذكرت الوزارة أن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة سيستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحال. وكانت وزارة العمل قد حددت الشروط الواجب توافرها ومواعيد تنفيذها في المحال المتخصصة لتفعيل قرار التأنيث، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة. وأوضح الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير في تصريح سابق، أن الاشتراطات الواجب مراعاتها ومواعيد تطبيقها، تركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية. ,وتنص اشتراطات وزارة العمل فيما يخص تنفيذ قرار التأنيث، أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه ”العباءة وغطاء الرأس”، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف. إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. كما يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف .