أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة سيطبق بداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية فقط اعتبارا من 10 صفر 1433ه، وعلى المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل اعتبارا من 10 شعبان 1433ه. وقال، ضمن عرض قدمه في غرفة جدة أمس حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، الذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة والذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، إن المحال المختصة ببيع مستحضرات التجميل أو الملابس الداخلية أو كلايهما، ضمن مبيعات أخرى (المحال متعددة الأقسام) فستطبق من تاريخ 10 شعبان 1433ه. وأوضح أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحال التي لم تلتزم بتنفيذ قرار التأنيث والتوطين وفق التواريخ المذكورة، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل على المنشأة والمنشآت التابعة لها. ودعا أصحاب المنشآت الخاصة إلى التقيد بالتواريخ أعلاه والالتزام بالضوابط التالية: حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعائلات، كما يحظر عليه توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك (المحال متعددة الأقسام) التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحد. وقال إن على صاحب العمل، إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح، توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، كما يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف. وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح، فيجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل. ووفقا للضوابط، يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). وأشار الدكتور التخيفي إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات ذات العلاقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز تنمية الموارد البشرية)، وذلك من خلال تعاونها مع وزارة العمل في دعم المشروع مادياً وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل من أجل الخروج بنتائج إيجابية في تطبيق آليات هذا القرار.