تتجه هيئة تنظيم الكهرباء لفصل الخدمة عن الوزارات والإدارات الحكومية التي لا تقوم بسداد مستحقات الكهرباء بعد إرسال خطاب يتضمن المطالبة بالسداد مع تحديد تاريخ الفصل والتأكد من استلام الخطاب. ونصّت الضوابط الجديدة التي تستهدف الحد من المشاكل المالية التي تواجهها شركة الكهرباء على جواز فصل التيار عن أي مستهلك بعد اتخاذ عدة إجراءات تشمل إنذاره كتابيًا عبر فاتورة الاستهلاك ومن خلال الرسائل النصية على الهاتف المتحرك أو بأي وسيلة أخرى وذلك قبل فصل الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً (لا يتم احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة) وذلك عندما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد 400 ريال أو لم يتم سداد فواتير ستة شهور أيهما يحدث اولاً. وفي حال عدم سداد المستهلك المبالغ المتأخرة خلال فترة الإنذار، على مقدم الخدمة توجيه إنذار نهائي للمستهلك بفصل الخدمة قبل أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للفصل من خلال وضع ملصق على العداد الخاص بالمستهلك أو الرسائل النصية على الهاتف المتحرك أو الاتصال الهاتفي مباشرة على المستهلك لإبلاغه والتأكد من وصول الإنذار، كما يجوز إضافة أي وسيلة أخرى للتبليغ. وأوضحت اللائحة أنه في حال انقضاء فترة الإنذار وعدم السداد، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية على أن يتم ذلك في يوم العمل الرسمي التالي لانتهاء فترة الإنذار قبل الساعة الثالثة مساء. ويحظر على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني وبعد الساعة الثالثة مساء. وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإعادة التيار خلال مدة أقصاها ثلاث ساعات وذلك بعد تأكده من زوال أسباب الفصل.