صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في إطار الحرص على المواقع والمباني الأثرية؛ لتصبح المادة بعد التعديل بالنص الآتي: « للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبني تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. كما أن للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مپني تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة مالكه متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات. وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.