رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس توصيتين إضافيتين للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة إمكانية تأخير صلاة العشاء بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة، ودراسة إصدار فتوى بتكليف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظرا لتنامي أزمة الإسكان وتضرر عدد كبير من المواطنين من جراء احتكار الأراضي. فيما وافق المجلس على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. كما وافق على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية، وتخصيص بندٍ في الميزانية لدعم هذه البرامج، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقيةٍ بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكوَّن من 29 مادة، التي تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين مما يصب في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة، وتوليد مزيدٍ من فرص العمل، وتعزيز الميزان التجاري. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكوَّن مشروع النظام من 94 مادة، موزعة على عشرة فصول، ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجيز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وتحفَّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد، التي قد تُجرِّم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلاً من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، في حين رأى أعضاء آخرون أنه لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجلٍ عامٍ يشمل التراث العمراني والآثار. وبعد الاستماع إلى عديدٍ من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وينص النظام على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية هي من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة في تسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه، ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.