أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وافق على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
نشر في الشرق يوم 16 - 10 - 2012

رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الستين التي عقدها أمس توصيتين إضافيتين للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة إمكانية تأخير صلاة العشاء بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء بالمملكة، ودراسة إصدار فتوى بتكليف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظرا لتنامي أزمة الإسكان وتضرر عدد كبير من المواطنين من جراء احتكار الأراضي.
فيما وافق المجلس على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما وافق على قيام الرئاسة بالتوسع في برامج ومشروعات البحوث العلمية، وتخصيص بندٍ في الميزانية لدعم هذه البرامج، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقيةٍ بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكوَّن من 29 مادة، التي تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين مما يصب في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة، وتوليد مزيدٍ من فرص العمل، وتعزيز الميزان التجاري. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداءً من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكوَّن مشروع النظام من 94 مادة، موزعة على عشرة فصول، ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجيز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وتحفَّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد، التي قد تُجرِّم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلاً من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلاً من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، في حين رأى أعضاء آخرون أنه لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجلٍ عامٍ يشمل التراث العمراني والآثار. وبعد الاستماع إلى عديدٍ من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. وينص النظام على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية هي من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة في تسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه، ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.