خطة لتعزيز استثمارات المملكة بنيجيريا في التعدين والزراعة والمالية    رئيس وزراء قطر: ندعم الإدارة الجديدة في سوريا ونسعى لرفع العقوبات    طيبة للاستثمار" تتألق كراعٍ ذهبي لمؤتمر ومعرض الحج 2025    في ظل المخاوف من عرقلة اتفاق «صفقة غزة».. البيت الأبيض: سنتغلب على العقبات    شركة HONOR تُطلق Magic7 Pro في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المستقبل هُنا مع ميزات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية    "جمعية "كبدك" تحقق المرتبة (13) في عدد المتطوعين الصحيين لعام 2024    كيف انتهت قصة حب بالذكاء الاصطناعي بين «براد بيت» و «مصممة فرنسية»؟!    ارتفاع أغلب أسواق الخليج مع آمال خفض أسعار الفائدة واتفاقات السلام    السعودية: زراعة مضخة قلب اصطناعية دون شق الصدر باستخدام الروبوت    المتحف الدولي للسيرة النبوية يوقع اتفاقيات استراتيجية    «التجارة» توضح الحالات التي يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة    وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند    خطة ليفربول لمنع انتقال محمد صلاح إلى الهلال    رغم التأييد الدولي للاتفاق.. 73 قتيلاً في هجمات إسرائيلية على غزة    "الجوازات" تستعرض لزوار مؤتمر ومعرض الحج بجدة مبادرة المسار الذكي    رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة    مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إسناد المستقبل للمقاولات لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين    غداً.. أمير جازان يرعى انطلاق حفل موسم «شتاء جازان 25»    ‫ القبض على قاتل مواطن سعودي في الأردن    مطوفي حجاج الدول العربية تدشن فرع للعمرة .. وخدمات "الحج المباشر"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشارك في ندوة (الإرجاف وسبل مواجهته)    وزير الزراعة في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    آل الشيخ : الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه    تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية    3,202 موقع جديد في سجل التراث العمراني    مدير الأمن العام: نعمل على سيناريوهات مخاطر متوقعة مع تحديات الحج    الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية.. شرط للتعاقد من الباطن    «المتصدر والوصيف» يواجهان الفتح والرائد    "المتاحف" تحتضن معرض العبقري "هوكوساي" للفن المعاصر    ارفع رأسك فوق.. أنت سعودي    سعود بن بندر يطلع على جهود الأمر بالمعروف بالشرقية    إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    الدارة جسر حضاري    العدالة والعربي في قمة ملتهبة.. الزلفي يلاقي نيوم    تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني    مدرب الفتح: الهلال الأقوى في تاريخ الرياضة السعودية    فليم فلام    حسين العليان: ضحى بمستقبله الكروي إخلاصاً للهلال    إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة لفقرات الرقبة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري استبدال مفصل ركبة بتقنية الروبوت الجراحي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري    آل باعبدالله وآل باجميل يحتفلون بعقد قران عبدالرحمن    الفنان عبدالله رشاد يحتفل بزفاف أسرار وإياد    «البلاد» ترصد أسرع 20 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي    تدشين جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    الشتاء.. نكهة خاصة    الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمكونات الوجبة المثالية    وللشامتين الحجر!    صلاح للأهلي    إنطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين"    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    هدنة مشروطة تحت الاختبار في غزة    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيه 4 وزارات للتنسيق مع هيئة السياحة قبل إعداد مشاريعها
نشر في مكة الآن يوم 29 - 11 - 2014

شدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، على وزارات الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إعداد المخططات لمشاريعها وإصدار الرخص الخاصة بالمشاريع.
ونص النظام على أن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها، كما أنه على وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية.
ووجهت وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها، وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
وحدد النظام على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواضع تلك المشروعات، المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم البلاغ،
واشترط إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول مواقع التراث بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، كما لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة، مشيرا إلى تنسيق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
وتعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، إضافة إلى أنه كل من يملك أثرا منقولا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وذكر النظام أنه يجوز للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
ومنع النظام أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها.
وشدد النظام على أنه يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها، أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو افتعال الحريق فيها أو تغيير معالمها أو طمسها، كما أنه يمنع وضع اللافتات "اللوحات" أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
وأورد أنه تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار ويشمل الآثار الثابتة والمنقولة المواقع التاريخية، مواقع التراث الشعبي، قطع التراث الشعبي، كما تعد الهيئة قوائم التسجيل ويقرها رئيسها ويجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، كما أنه إذا رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيل الأثر أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له فتجيز التصرف فيه وفق إجراءات النظام.
وأكد النظام أن تضع الهيئة قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني ولا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة كما لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة مشيرا الى أنه يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح وللمستثمر أن يحصل على مقابل لزيارته ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه.
وكشف النظام أنه ينشأ في الهيئة صندوق يسمى صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية، مبينا أنه تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص للصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني والمساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية التي يوافق عليها المجلس وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
ومنع الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال الأنقاض التي فيها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها وعلى كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو يعلم باكتشافه أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثروإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة، كما لا يجوز القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي تمديدات خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات وأعمال الطرقات وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار والتراث العمراني والمباني التي فيها أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية وأي عمل جديد يتعلق بالبناء وتصميم المواقع والتشجير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وفي فصل العقوبات، شدد النظام، على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
وأضاف، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته، أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما تطبق على تهريب الآثار، الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليها في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الآثار المضبوطة إلى الهيئة.

الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.