أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث من 2024.. صافي الدخل 103,4 مليار ريال    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية التاسعة عشرة    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    منظومة رقمية متطورة للقدية    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيه 4 وزارات للتنسيق مع هيئة السياحة قبل إعداد مشاريعها
نشر في مكة الآن يوم 29 - 11 - 2014

شدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، على وزارات الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إعداد المخططات لمشاريعها وإصدار الرخص الخاصة بالمشاريع.
ونص النظام على أن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها، كما أنه على وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية.
ووجهت وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها، وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
وحدد النظام على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواضع تلك المشروعات، المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم البلاغ،
واشترط إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول مواقع التراث بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، كما لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة، مشيرا إلى تنسيق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
وتعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، إضافة إلى أنه كل من يملك أثرا منقولا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وذكر النظام أنه يجوز للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
ومنع النظام أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها.
وشدد النظام على أنه يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها، أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو افتعال الحريق فيها أو تغيير معالمها أو طمسها، كما أنه يمنع وضع اللافتات "اللوحات" أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
وأورد أنه تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار ويشمل الآثار الثابتة والمنقولة المواقع التاريخية، مواقع التراث الشعبي، قطع التراث الشعبي، كما تعد الهيئة قوائم التسجيل ويقرها رئيسها ويجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، كما أنه إذا رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيل الأثر أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له فتجيز التصرف فيه وفق إجراءات النظام.
وأكد النظام أن تضع الهيئة قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني ولا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة كما لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة مشيرا الى أنه يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح وللمستثمر أن يحصل على مقابل لزيارته ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه.
وكشف النظام أنه ينشأ في الهيئة صندوق يسمى صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية، مبينا أنه تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص للصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني والمساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية التي يوافق عليها المجلس وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
ومنع الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال الأنقاض التي فيها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها وعلى كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو يعلم باكتشافه أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثروإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة، كما لا يجوز القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي تمديدات خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات وأعمال الطرقات وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار والتراث العمراني والمباني التي فيها أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية وأي عمل جديد يتعلق بالبناء وتصميم المواقع والتشجير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وفي فصل العقوبات، شدد النظام، على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
وأضاف، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته، أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما تطبق على تهريب الآثار، الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليها في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الآثار المضبوطة إلى الهيئة.

الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.