تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى ملاحظات وآراء الأعضاء حول مشروع نظام الآثار والمتاحف الذي ناقشه المجلس في وقت سابق، للرد عليها ومن ثم تقديم المشروع بصيغته النهائية للتصويت عليه ورفعه إلى الملك كإجراء متبع في قرارات المجلس. ويهدف المشروع إلى المحافظة على الآثار والمواقع المهمة في المملكة سواء من العبث أو الضياع أو المتاجرة غير المشروعة أو التهريب، ولاستعادة المقتنيات الأثرية من خارج المملكة، وقد شدد المجلس على أهمية إيجاد نظام خاص لتنظيم وحماية هذه الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة بما يكفل حفظ هذه المقتنيات. ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول، حيث أعطت مواد النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار حق نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وينص النظام على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام. ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.ونصت المادة الخامسة من النظام على «لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة». ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.