مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    القمر البدر العملاق الأخير    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    باندورا وعلبة الأمل    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع مدوّنة الأحوال الشخصية (2)
نشر في المدينة يوم 03 - 04 - 2021

بيّنتُ في الحلقة الماضية بعض مواد مشروع مدونة الأحوال الشخصية التي استوقفتني في مقدمتها المادة (9) التي تنص على تحديد سن أدنى للزواج للزوجين، وهو إتمام سن 18 عامًا، وهذا إنجاز كبير، وخطوة رائدة إلى الأمام أخفقت في تحقيقها كثير من مدونات الأحوال الشخصية للبلاد العربية، كما توقفتُ عند المادة (4) الخاصة باسترجاع هدايا الخطوبة والمادة(11) المُجيزة لزواج المجنون والمعتوه، وسأتوقف في هذه الحلقة عند المواد التالية:
المادة(12) أركان عقد الزواج، وهما: «1. الزوجان: الرجل والمرأة .2. الإيجاب والقبول»، ولكن نجد شروط صحة عقد الزواج في المادة (13) نصّت على أنّ الإيجاب من الولي، والفقرة (2) من المادة (32) اعتبرت الزواج فاسدًا إن لم يكن الإيجاب من الولي، بينما المادة (15) نصّت على أن يكون القبول من الزوج، فكيف يكون الزوجان الرجل والمرأة ركني الزواج ويكون الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، أي سلب من المرأة حق الإيجاب أحد ركني الزواج، وأُعطي لوليّها وهو ليس من أركان الزواج، فالمادة (13) ناقضت المادة التي قبلها.
إن كان واضعو المدوّنة استندوا في هذا على حديث «لا نكاح إلّا بولي»، فهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، رواه سفيان الثوري (جاء في «التقريب» عنه ربما كان يُدلّس) وقال ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره، فضعفَّوا هذا الحديث من أجل هذا. لدي دراسة مطوّلة عن عدم صحة المرويات الواردة عن عدم صحة مرويات «لا نكاح إلّا بولي)
بدليل أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بدون ولي؛ إذ قالت له عندما خطبها:
«وليس أحد من أوليائي شاهدًا»، فأجابها: «فليس أحد منهم إلا سيرضى بي». ونلاحظ هنا قولها «شاهدًا» ولم تقل «مجيبًا»، ولم يُصحّح لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ضعف حديث «لا نكاح إلّا بولي» ويبطل اعتبار النكاح بلا ولي نكاحًا فاسدًا. فعلى أي أساس جعل فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة الإيجاب من الولي مع أنّه من حق الزوجة أحد ركني الزواج وقالوا بوجوب وجود الولي في عقد النكاح؟
أمّا الإمام أبو حنيفة (80- 150ه/699-767م) فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها استنادًا على قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)[البقرة:230] ففِعْلُ الطلاق البائن قام به الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل شأنه «حتى تُنْكَح زوجٌ غيره» بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره، وإنّما قال (حتى تنكِحَ زوجًا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها، وحكماً كلتا الحالين: الطلاق البائن والرجعي الواردين في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
ونجد الذين أخذوا بحديث «لا نكاح إلّا بولي» اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال انعقاد النكاح موقوفًا على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إن أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح.
وهناك من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري.
وهذا دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثنِ الثيب من شرط الولي، هو جاء على العموم «لا نكاح إلّا بولي» ولم يقل «لا نكاح للبكر إلّا بولي» كما لم يقل «لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي للمرأة بالزواج».
ولو كان الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبو حنيفة، كل هذا يؤكد عدم صحة حديث «لا نكاح إلّا بولي» لتعارضه مع الآية الكريمة، والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن الكريم، فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يؤخذ به لعدم صحته، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله.
ومصر والمغرب والجزائر أخذت برأي أبي حنيفة، وأعطت للمرأة الراشدة حق تزويج نفسها «للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره [المادة(11) من قانون الأسرة الجزائري]، والمادة 25 من مدونة الأسرة المغربية: «للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها».
فلماذا لا نجعل نص المادة (13) «الإيجاب من الزوجة بحضور الولي أو من يقوم مقامه»، وبذلك نقضي على ظاهرة العضل المنتشرة في مجتمعنا والتي عاني ويعاني منها مئات الألوف من بنات ونساء الوطن
، كما سنقضي بالمادة (9) على ظاهرة زواج الطفلات والقاصرات، كما تمّ القضاء على التطليق لعدم كفاءة النسب بالفقرة (2) من المادة (14) من هذه المدونة التي جعلت «العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك»، وهذه خطوة تُحمد لواضعي المدوّنة، وقد طالبت بذلك في عدة بحوث ومقالات وبرامج تلفازية.
حقوق الزوجين والنفقة . هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله. للحديث صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.