بيّنتُ في الحلقة الماضية بعض مواد مشروع مدونة الأحوال الشخصية التي استوقفتني في مقدمتها المادة (9) التي تنص على تحديد سن أدنى للزواج للزوجين، وهو إتمام سن 18 عامًا، وهذا إنجاز كبير، وخطوة رائدة إلى الأمام أخفقت في تحقيقها كثير من مدونات الأحوال الشخصية للبلاد العربية، كما توقفتُ عند المادة (4) الخاصة باسترجاع هدايا الخطوبة والمادة(11) المُجيزة لزواج المجنون والمعتوه، وسأتوقف في هذه الحلقة عند المواد التالية: المادة(12) أركان عقد الزواج، وهما: «1. الزوجان: الرجل والمرأة .2. الإيجاب والقبول»، ولكن نجد شروط صحة عقد الزواج في المادة (13) نصّت على أنّ الإيجاب من الولي، والفقرة (2) من المادة (32) اعتبرت الزواج فاسدًا إن لم يكن الإيجاب من الولي، بينما المادة (15) نصّت على أن يكون القبول من الزوج، فكيف يكون الزوجان الرجل والمرأة ركني الزواج ويكون الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، أي سلب من المرأة حق الإيجاب أحد ركني الزواج، وأُعطي لوليّها وهو ليس من أركان الزواج، فالمادة (13) ناقضت المادة التي قبلها. إن كان واضعو المدوّنة استندوا في هذا على حديث «لا نكاح إلّا بولي»، فهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، رواه سفيان الثوري (جاء في «التقريب» عنه ربما كان يُدلّس) وقال ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره، فضعفَّوا هذا الحديث من أجل هذا. لدي دراسة مطوّلة عن عدم صحة المرويات الواردة عن عدم صحة مرويات «لا نكاح إلّا بولي) بدليل أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بدون ولي؛ إذ قالت له عندما خطبها: «وليس أحد من أوليائي شاهدًا»، فأجابها: «فليس أحد منهم إلا سيرضى بي». ونلاحظ هنا قولها «شاهدًا» ولم تقل «مجيبًا»، ولم يُصحّح لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ضعف حديث «لا نكاح إلّا بولي» ويبطل اعتبار النكاح بلا ولي نكاحًا فاسدًا. فعلى أي أساس جعل فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة الإيجاب من الولي مع أنّه من حق الزوجة أحد ركني الزواج وقالوا بوجوب وجود الولي في عقد النكاح؟ أمّا الإمام أبو حنيفة (80- 150ه/699-767م) فقد أجاز للمرأة تزويج نفسها استنادًا على قوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غيرُه)[البقرة:230] ففِعْلُ الطلاق البائن قام به الزوج، ولكن فعل الزواج بغيره تقوم به مطلقته، بمعنى أن تزوج نفسها، فلم يقل جل شأنه «حتى تُنْكَح زوجٌ غيره» بمعنى أن يقوم وليها بتزويجها من غيره، وإنّما قال (حتى تنكِحَ زوجًا غيره) أي هي التي تقوم بفعل تزويج نفسها، وحكماً كلتا الحالين: الطلاق البائن والرجعي الواردين في الآية وصفهما الخالق جل شأنه بِ:(وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). ونجد الذين أخذوا بحديث «لا نكاح إلّا بولي» اختلفوا في وجوب الولي، فمنهم من قال انعقاد النكاح موقوفًا على إجازة الولي، وهي الرواية المشهورة عن محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، وفي مذهب أبي ثور إن أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا يصح. وهناك من اشترط الولاية في النكاح على البكر دون الثيِّب، فإن كانت بكرًا فلا نكاح لها إلّا بولي، وإن كانت ثيبًا صح لها أن تتولى أمر نكاحها، وهو مذهب داود الظاهري. وهذا دليل على أنّ الذين أخذوا بهذا الحديث غير مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثنِ الثيب من شرط الولي، هو جاء على العموم «لا نكاح إلّا بولي» ولم يقل «لا نكاح للبكر إلّا بولي» كما لم يقل «لا نكاح إلّا بولي إن لم يأذن الولي للمرأة بالزواج». ولو كان الحديث صحيحًا لأخذ به الإمام أبو حنيفة، كل هذا يؤكد عدم صحة حديث «لا نكاح إلّا بولي» لتعارضه مع الآية الكريمة، والسنة الصحيحة لا تعارض القرآن الكريم، فالحديث الذي يُعارض القرآن لا يؤخذ به لعدم صحته، وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله. ومصر والمغرب والجزائر أخذت برأي أبي حنيفة، وأعطت للمرأة الراشدة حق تزويج نفسها «للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، أو أي شخص تختاره [المادة(11) من قانون الأسرة الجزائري]، والمادة 25 من مدونة الأسرة المغربية: «للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها». فلماذا لا نجعل نص المادة (13) «الإيجاب من الزوجة بحضور الولي أو من يقوم مقامه»، وبذلك نقضي على ظاهرة العضل المنتشرة في مجتمعنا والتي عاني ويعاني منها مئات الألوف من بنات ونساء الوطن ، كما سنقضي بالمادة (9) على ظاهرة زواج الطفلات والقاصرات، كما تمّ القضاء على التطليق لعدم كفاءة النسب بالفقرة (2) من المادة (14) من هذه المدونة التي جعلت «العبرة في كفاءة الرجل بدينه، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك»، وهذه خطوة تُحمد لواضعي المدوّنة، وقد طالبت بذلك في عدة بحوث ومقالات وبرامج تلفازية. حقوق الزوجين والنفقة . هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله. للحديث صلة.