أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارا بأدانة 12 شخصا ما بين أعضاء مجلس إدارة وموظفين في إحدى شركات التأمين,بعد أن أقامت النيابة العامة قضية ضدهم لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31م. وتضمن القرار تغريم كل منهم ب200 ألف ريال,عدا اثنين فقد تضمنت الغرامة لأحدهما ب120 ألف ريال,الثاني 30 ألف ريال,إضافة إلى المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تتراوح من خمس إلى سبع سنوات.وأكدت اللجنة أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. علماً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية..تجدر الإشارة إلى أن قضايا سوق الأسهم لا تسقط بالتقادم,حيث تتلقى لجان الفصل في المنازعات القضايا الجهات ذات العلاقة أو من الأفراد بشكل مستمر في إطار العمل على منع أي تلاعب في السوق أو خداع الآخرين.