أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 12/11/1437ه، الموافق 15/08/2016م، قراراً بتغريم مواطن أكثر من ربع مليون ريال، ومنعه من التداول في السوق المالية لمدة 3 سنوات، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضدّ يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي. وقد انتهى منطوق القرار، إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل، في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات: (الجبس الأهلية، والسعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وينبع الوطنية للبتروكيماويات، والبابطين للطاقة والاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، والمتحدة للإلكترونيات، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، والسعودية للطباعة والتغليف، وسلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والسعودية الهندية للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وإيس للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني). وشملت العقوبة، المخالفات التي وقعت خلال الفترة من 30/06/2012م إلى 28/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف، فرض غرامة مالية عليه قدرها (260,000) مئتين وستين ألف ريال، و إلزامه بدفع مبلغ قدره (92,544.80) اثنين وتسعين ألفاً وخمس مئة وأربعة وأربعين ريالاً وثمانين هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول (شراء)، على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، لمدة ثلاث سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير. وشددت هيئة السوق المالية، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.