أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/7/1432ه الموافق 21/6/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، موضحةً أنه قد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين خلال الفترة من تاريخ 8/1/2008م وحتى 13/1/2008م. وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول" أمس :"شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح"، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به، وذلك على التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات، منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ ثلاث سنوات، منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات. كما أعلنت هيئة السوق عن تطبيق عقوبات أخرى على الزهراني بحسب ماجاء من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني خلال الفترة من تاريخ 1/12/2007م وحتى 31/1/2008م، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به، وذلك على التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، و منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات. واختتمت الهيئة بيانها بأنها تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.