أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورعلي بن ناصر الغفيص قرارًا، بتعديل لوائح نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث تعدل الفقرة 4 من المادة الرابعة من لائحة تعويضات فرع المعاشات، أن يبدأ استحقاق المعاشات اعتبارًا من الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين. وتعديل الفقرة 2 من المادة الخامسة، أن يبدأ استحقاق المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن، وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية، ومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن، إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن. وتضمن التعديل الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة، أنه في حال وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات، سواءً كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق. وبينت اللائحة تعديل المادة 27 لتكون بالنص الآتي: «على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة. وشمل التعديل الفقرة 1 من المادة الثالثة والثلاثين، أن يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم استحقاق المعاش مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ. وإضافة فقرة جديدة برقم 4 للمادة (33)، أن يتم صرف المعاشات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من التقويم ذاته. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك. كما شمل تعديل لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية، تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة، التي تنص أنه يستحق العائدات، اعتبارًا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حال عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدمًا اعتبارًا من أي من التاريخين المذكورين، حسب الحال. وتعديل المادة 35 لتكون بالنص الآتي:» فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات. كما شملت التعديلات، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق التالي: تعديل الفقرة (2) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي: «يبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم استحقاق التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ. إضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) تكون بالنص الآتي: «يتم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (14) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من التقويم ذاته. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك.