شرعت التأمينات الاجتماعية في إعداد مشروع ضخم لتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيتم رفع سن المستفيدين من الأبناء الذكور للمستفيد حتى إكمال 24 سنة بدلا من 21، وطيلة الحياة في حالة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب الأمراض والعاهات، وبالنسبة للبنات حتى زواجهن بغض النظر عن العمر، كما يتضمن المشروع تعديلات واسعة على مواد النظام المختلفة، حيث شملت التعديلات 38 مادة من مواد النظام، وطرحت المؤسسة مسودة المشروع للاستفتاء عليه من أصحاب الشأن والمختصين، وفيما يلي أبرز المواد التي أجريت عليها التعديلات. .. التعديلات المقترحة الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن أربع وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة، والبنات حتى زواجهن». نسب العجز حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة تحدد اللائحة قواعد إدراج وإعادة إدراج أفراد عائلة المشترك المتوفى تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب- بعجز مستديم- المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. إذا بلغت مدة اشتراك المشترك -وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام- خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة (الثامنة عشرة) عن كُل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس مُتوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وِفق ما تُحدده اللائحة من أحكام». مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من المادة (التاسعة والثلاثين)، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين -أيهما أصلح له -: 1- يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابِهما وحدة واحدة، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة. 2- يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسِط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام». العجز غير المهني • يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهرًا متصلة أو (18) شهرًا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت العجز. • يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعًا لأحكام النظام، ويتم إثبات العجز بمعرفة اللجان المختصة بعد انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام النظام فإنهُ يستحق معاش التقاعد دون بلوغ الستين إذا بلغ اشتراك عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مدة اعتبارية تطبيقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (38). • إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة - القدرة على العمل. • إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة للعمل قبل بلوغه سن الستين، يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، أما إذا رأت أنه مازال عاجزًا وفق الفقرة (6) من هذه المادة وكان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط -أيهما أكثر- فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لما ورد في الفقرة (4) من المادة (38) من هذا النظام. • استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقًا لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة. • استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (19)، يحدد المشترك اختياريًا الشريحة، التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرافق، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. • يجوز بقرار من الوزير -بناءً على موافقة مجلس الإدارة- الحذف أو الإضافة أو التعديل على شرائح الدخل. • إذا توقف المشترك اختياريًا عن الاشتراك وبلغ سن الستين أو عجز أو توفي دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته -حسب الحال- مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها. • ينتهي دفع العائدات والمعاشات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الاستحقاق. إذا كان ذا معاش فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة: تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والعمال الخاضعين لهذا النظام. ب- مهلة لصاحب العمل لتسجيل واستبعاد عماله. ج- مهلة للعامل لطلب تسجيل واستبعاد نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن أي من ذلك. د- الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من صاحب العمل والعامل. - لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل. إذا انتهى اشتراك العامل الذي يستمر في اشتراكه - وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- وبلغ سن الستين أو عجز أو توفي دون أن يستحق هو أو افراد عائلته -حسب الحال- معاشًا؛ يلغى اشتراكه ويرد له أو لأفراد عائلته ما أداه من اشتراكات. - تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من القطاعين العام والخاص في إدارة التأمينات وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. - تشكل لجنة مراجعة مكونة من أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس؛ يُسمّون بقرار من مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية وعضو من المجلس، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين. تحدد اللائحة الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج أو الساعة أو غير ذلك، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرب يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45،000) ألف ريال شهريًا، ويجوز بقرار من الوزير- بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تعديل هذا الحد و تحديد حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك وتعديله تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور ونتائج الدراسات الاكتوارية استثناءً من حكم الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تحدد اللائحة حدود مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك التي تسجل للعامل خلال فترة العمل لمصلحة أكثر من صاحب عمل -يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق الطريقة التي تحددها- بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة. إصابات عمل الأمراض المهنية تعد إصابات عمل الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة - في حالة حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقًا لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم، حسب حكم الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين)، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطًا وفقًا لما تحدده اللائحة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقًا لحكم الفقرة (2) من المادة ( الرابعة والثلاثين) أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الأقساط. الحجز على التعويضات • لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%) في المئة من التعويض ويقدم دين النفقة على كل الديون الأخرى. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25% ) في المئة من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعًا أو دفعة واحدة أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين(1) و (2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية • يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل، مفتشون تعتمدهم المؤسسة من موظفيها أو من غيرهم، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجِلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال وأجورهم، وطريقة حسابها ودفعها.. وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل». • يقوم المفتشون بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت، وتقوم المؤسسة باتخاذ كل الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها «. • يلتزم المفتشون وموظفو المؤسسة بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة، ويتم تطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك. • يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد - من المفتشين أو من غيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وذلك وفق قواعد تحددها اللائحة.