اشترطت لائحة أنظمة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، والتي اعتمدها مجلس هيئة السوق المالية، لتأهيل المستثمر الأجنبي للاستثمار أن تبلغ قيمة الأصول، التي يديرها مقدم الطلب أو يقوم بحفظها 1.875 مليار ريال. ووضعت (4) قيود لاستثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين، تتضمن بعدم جواز المستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، بالإضافة إلى القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، بجانب القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. وتشمل الأصول المملوكة له أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول المملوكة لمدير المحفظة الأجنبي ذي العلاقة أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والتي يديرها أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين، والتي يديرها مدير المحفظة الأجنبي ذو العلاقة أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. كما اشتراطت أن يكون من فئات المؤسسات المالية المؤهلة كالبنوك وشركات التأمين، ومرخصًا من قبل هيئة تنظيمية، وتكون مؤسسته في دولة تطبق المعايير التنظيمية التي تطبقها الهيئة. ومنحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية.. وبينت التزامات الشخص المرخص له، والشروط الواجب توافرها فيه، بأنه لا يجوز للشخص المرخص له دراسة أي طلبات تأهيل وفقًا لهذه القواعد أو التعامل كشخص مرخص له مُقَيِّم مع أي مستثمر أجنبي مؤهل ما لم يكن ذلك الشخص مرخصًا له في ممارسة نشاط الحفظ أو التعامل، ولا يجوز للشخص المرخص له قبول مستثمر أجنبي مؤهل كعميل لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة ما لم يتأكد من استيفائه لشروط التأهيل وفقًا لمتطلبات هذه القواعد، ويجب على الشخص المرخص له الذي كان طرفًا في اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة كتابيًا فور انتهاء تلك الاتفاقية أو فسخه. وأشارت إلى أنه يتم مراقبة المستثمرين الأجانب المؤهلين، إذا اتضح للشخص المرخص له المُقَيِّم أن المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يتعامل معه لم يعد مستوفيًا لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد أو أنه خالف أيًا من متطلباتها، فعلى الشخص المرخص له المُقَيِّم إشعار الهيئة بذلك كتابيًا دون تأخير.. وأوضحت أن يكون تعليق التأهيل أو إلغاؤه نافذًا فور إرسال الهيئة إشعارًا كتابيًا بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له المُقَيِّم ذي العلاقة.