كشفت وزارة المالية عن ضوابط الإقرار السنوي لصرف عوائد المتوفين. وقالت الإدارة العامة للمقررات والقواعد بالوزارة في تقرير حديث لها: إن قائمة المستحقين تشمل الزوجة الأرملة التي لم تتزوج، والبنت غير المتزوجة ويدخل في حكمها المطلقة، بشرط عدم وجود ابن لها فوق 25 سنة، فضلًا عن الابن القاصر أقل من 15 عامًا والمتخلف عقليًّا، والعاجز عن الحركة والعمل. واشترطت تقديم صورة من صك الطلاق إذا كانت البنت مطلقة، وعلى ألا يكون للمستفيدين عادة مستقلة أو موروثة وتصرف بالتساوي. وعند استلام الشيك يجب تقديم صورة من أصل صك حصر الورثة، ودفتر عائلة المتوفَّى مختومًا عليه بالوفاة، ووكالة شرعية حضورية لاستلام العادة عن جميع المستحقين. ووفقًا لتقارير صحافية فإن العادة تتراوح من 2000 إلى 21 ألف ريال. وتصرف العوائد من محرم وحتى نهاية شهر جمادى الآخرة، ودشّنت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة مؤخرًا؛ من أجل الاستعلام عن العوائد برقم الهوية، ويعود العمل بهذا النظام إلى خمسين عامًا إلى الوراء.