عادت اعتداءات الأيادي العابثة على المرافق العامة إلى الواجهة مجددًا مع عبث مجهولين ببعض المرافق العامة في محافظة ظهران الجنوب وتكسير وإتلاف أجزاء من بعض الساحات والحدائق البلدية والممشى الرياضي والمرافق العامة بالمحافظة. وأعرب عدد من أهالي ظهران الجنوب، عن رفضهم لهذه الممارسات، مضيفين أن مثل هذه التصرفات الفردية لا تمثل إلا أصحابها المستهترين بالمرافق العامة وعديمي الإحساس بالمسؤولية، مشيرين إلى أن الأعمال التخريبية دخيلة على مجتمعنا باعتبارها سلوكًا غير حضاري، حيث إن المجتمع السعودي يولي اهتمامًا خاصًا بالمرافق العامة التي كلف بناؤها الكثير من الجهد والأموال، وطالب الأهالي بأهمية تعاون الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع للتوعية بأضرار هذه الممارسات، للتقليل من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض الأبناء وتوعيتهم في مجال المحافظة على المرافق العامة. نفسي: أعمال صبيانية دخيلة.. والتوعية تبدأ من الأسرة أوضح الأخصائي النفسي ومشرف التوجية والإرشاد محمد سعيد آل غواء ل»المدينة» أن العبث بالمرافق العامة أعمال صبيانية دخيلة على المجتمع تكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ولا تنم إلا عن قلة وعي وجهل بحقوق الآخرين في المجتمع، فالمرافق العامة ملك للجميع وليست للعابث وحده، فعندما تكون هناك بيئة نظيفة وجاذبة تكون هناك مشاعر نفسية مستقرة للجميع، وهناك عدة وسائل للقضاء على هذه الظواهر في مقدمتها دور الأسرة في توعية العابثين بالممتلكات العامة، وتوعية الجهات المسؤولة عن تلك المرافق باعتبارها هي صاحبة الفصل في مثل هذه الظواهر، وزيادة برامج التوعية والإرشاد في المدارس وبرامج الفرق التطوعية للحد من هذه الظاهرة، فمع تضافر كافة هذه الجهود حتمًا سنخلص إلى نتيجة إيجابية بالطبع سترضي الجميع. محامٍ يطالب بتفعيل النظام والتوسع في العقوبات المالية أبان المحامي والمستشار القانوني فواز آل داهش الوادعي أن نظام «حماية المرافق العامة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في تاريخ 20-12-1405ه، نصَّ على أن المرافق العامة هي: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، وسكك الحديد، والمرافق الأخرى، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ووفقًا للمادة الأولى من النظام، نجد أن القانون رسم العقوبات ونص على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصليًا أم شريكًا فإن القانون يعاقبه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بأحدي العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه، وفقًا للمادتين الخامسة والسادسة. وكل من يتعدي على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير نظامية، فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وفقًا للمادة السابعة. وأشار إلى ضرورة تحديث النظام والتوسع في العقوبات المالية، وتفعيل النظام على أرض الواقع لكي تكون آثاره ملموسة أكثر، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام وتوضيح أهمية وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين كذلك، وإعلان موقف القانون من ارتكاب الجرائم والعبث في الممتلكات.