يستهل مجلس الشورى أعمال سنته الأولى في دورته السابعة يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بمناقشة أربعة مشاريع قوانين تسهم في اجتثاث الفساد، وتمنع الكسب غير المشروع، وتقضي على الرشوة وتحمي الشهود والمبلغين على الفساد. وسيناقش المجلس في بداية الدورة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبومريفة، الذي يلزم بتقديم إقرار الذمة المالية للوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة ال13 فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم الدولة بأكثر من 50 في المئة من رأسمالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشاريع في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية. وبحسب المشروع المقترح يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم، بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه، متضمناً بياناً يوضح كل ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها. ويهدف المقترح إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لمصلحة الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهمات العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته. كما يناقش المجلس يوم 28 نوفمبر تعديل نظام مكافحة الرشوة التي تنص على تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة، كما وضع النظام حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22 والتي نصت على: «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ المكافأة لكل من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لكي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات. أما يوم الأربعاء 29 نوفمبر، فيناقش المجلس تشريعاً نظامياً لحماية الشهود والمبلغين من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في الجوانب الجنائية والتأديبية أو المدنية أو حمايتهم من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام من جهات عملهم وأيضاً حماية أقربائهم.