نصت اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة والدخل للائحة الجديدة التي اعتمدت مطلع الشهر الجاري بخصوص إجراءات جباية الزكاة على تشكيل لجان اعتراض ابتدائية بقرار من الوزير للفصل في الخلافات الزكوية التي تنشأ بين الهيئة والمكلفين، ويعاد تكوين اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى. وأكدت اللائحة التي بدأ العمل بها على أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية، مبينة أن لجنة الاعتراض الابتدائية تصدر قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس. وقضت اللائحة بتشكيل لجنة للاستئناف على أحكام اللجان الابتدائية تتولى النظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ 24 /7 /1426 ه وتعديلاته. وأفادت بأن اللجنة تصدر قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، مشيرة إلى أنه يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة. 6 ضوابط لطلب تقسيط المبالغ المستحقة أجازت اللائحة للمكلف 6 ضوابط لطلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وهي: تقديم طلب خطي يوضح فترة التقسيط، وقيمة الالتزام الزكوي، ومبررات عدم السداد في المواعيد إثبات عدم القدرة على السداد دفعة واحدة ألا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها المبلغ يلغى قرار التقسيط إذا توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين لمدير عام الهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة التي لا تزيد عن مليون ريال ما زاد عن مليون ريال فيتم العرض عنه لصاحب الصلاحية. 13 إجراء للحجز والتحصيل الإلزامي مرور الموعد النظامي للسداد انتهاء الموعد على الربط المعدل الذي تجريه الهيئة. انتهاء الموعد لاستئناف قرارات لجان الاعتراض الابتدائية. مطالبة المكلف كتابيا بالسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه تكرر المطالبة كتابياً للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوما أخرى. إذا لم يتجاوب يبلغ بنية الحجز على أمواله إذا لم يسدد خلال عشرين يوما التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على القيمة المستحقة عليه بالكتابة ل: أ - مؤسسة النقد للحجز على أمواله بالبنوك المحلية ب - للجمارك للحجز على استيرادات المكلف. ج – للمالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف. د - للعدل لإيقاف أي تصرف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف. يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه للهيئة عند الطلب إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في حدود المديونية. بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ثم دين الزكاة تبلغ الهيئة فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف الجهات المعنية عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد تحصل تلك المستحقات من تركته ترحيل المبلغ الزائد لأعوام تالية أشارت اللائحة إلى أنه إذا تبين أن المكلف قد دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن زكاته المستحقة عليه فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ إلى حساب المكلف للأعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده خلال خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ. وأفادت بأنه على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاستيراد والتأكد من أحقيته بالرد وإنهاء إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بذلك، ملمحة إلى أنه لا ينظر إلى أي مطالبات برد مبالغ زائدة في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي. 60 يوماً لإشعار توقف النشاط وقرار التصفية دليل بينت اللائحة أنه عند التوقف عن النشاط يتعين على المكلف أن يقدم إشعاراً للهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط ويقع عليه عبء إثبات التوقف أن الشركة تعد متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها. وتتم تسوية الموقف الزكوي للشركة إلى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي التصفية وعلى كل شخص يعد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية، وتسديد المبالغ المستحقة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً.