الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان ابتدائية للفصل في الخلافات الزكوية.. ولجنة للاستئناف على أحكامها
نشر في المدينة يوم 16 - 03 - 2017

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة والدخل للائحة الجديدة التي اعتمدت مطلع الشهر الجاري بخصوص إجراءات جباية الزكاة على تشكيل لجان اعتراض ابتدائية بقرار من الوزير للفصل في الخلافات الزكوية التي تنشأ بين الهيئة والمكلفين، ويعاد تكوين اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى.
وأكدت اللائحة التي بدأ العمل بها على أن يكون قرار اللجنة متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وفي ضوء ما يتبين للجنة من وقائع مؤيدة بمستندات ثبوتية، مبينة أن لجنة الاعتراض الابتدائية تصدر قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
وقضت اللائحة بتشكيل لجنة للاستئناف على أحكام اللجان الابتدائية تتولى النظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو الهيئة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 196 وتاريخ 24 /7 /1426 ه وتعديلاته.
وأفادت بأن اللجنة تصدر قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، مشيرة إلى أنه يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة.
6 ضوابط لطلب تقسيط المبالغ المستحقة
أجازت اللائحة للمكلف 6 ضوابط لطلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه وهي:
تقديم طلب خطي يوضح فترة التقسيط، وقيمة الالتزام الزكوي، ومبررات عدم السداد في المواعيد
إثبات عدم القدرة على السداد دفعة واحدة
ألا تزيد مدة التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها المبلغ
يلغى قرار التقسيط إذا توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين
لمدير عام الهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة التي لا تزيد عن مليون ريال
ما زاد عن مليون ريال فيتم العرض عنه لصاحب الصلاحية.
13 إجراء للحجز والتحصيل الإلزامي
مرور الموعد النظامي للسداد
انتهاء الموعد على الربط المعدل الذي تجريه الهيئة.
انتهاء الموعد لاستئناف قرارات لجان الاعتراض الابتدائية.
مطالبة المكلف كتابيا بالسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه
تكرر المطالبة كتابياً للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوما أخرى.
إذا لم يتجاوب يبلغ بنية الحجز على أمواله إذا لم يسدد خلال عشرين يوما
التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على القيمة المستحقة عليه بالكتابة ل: أ - مؤسسة النقد للحجز على أمواله بالبنوك المحلية
ب - للجمارك للحجز على استيرادات المكلف.
ج – للمالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف.
د - للعدل لإيقاف أي تصرف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف.
يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه للهيئة عند الطلب
إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في حدود المديونية.
بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين
يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ثم دين الزكاة
تبلغ الهيئة فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف الجهات المعنية
عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد تحصل تلك المستحقات من تركته
ترحيل المبلغ الزائد لأعوام تالية
أشارت اللائحة إلى أنه إذا تبين أن المكلف قد دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن زكاته المستحقة عليه فيعد ذلك المبلغ تعجيلاً منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ إلى حساب المكلف للأعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده خلال خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.
وأفادت بأنه على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاستيراد والتأكد من أحقيته بالرد وإنهاء إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بذلك، ملمحة إلى أنه لا ينظر إلى أي مطالبات برد مبالغ زائدة في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي.
60 يوماً لإشعار توقف النشاط وقرار التصفية دليل
بينت اللائحة أنه عند التوقف عن النشاط يتعين على المكلف أن يقدم إشعاراً للهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف عن النشاط ويقع عليه عبء إثبات التوقف أن الشركة تعد متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها. وتتم تسوية الموقف الزكوي للشركة إلى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي التصفية وعلى كل شخص يعد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية، وتسديد المبالغ المستحقة في مدة لا تتجاوز ستين يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.