فيما تطالب «الهيئة العامة للزكاة والدخل» عدداً من البنوك السعودية بدفع 7 مليارات ريال تقريباً كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي، أوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أن للهيئة الحق في الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في حال لم يتم سداد المستحقات في الفترة المطلوبة. الأموال المنقولة أوضح النظام أنه «يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسلم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون هناك طرف ثالث مدين بها للمكلف، بتاريخ تسليم إشعار الحجز أو بعده، وإذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص، أو في شركة توصية بالأسهم، أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة». تسديد الدين نص النظام على أنه «بعد انتهاء إجراءات الحجز ومدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة، ولا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف، ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة». إيقاف الإجراءات أبان النظام أنه «يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الزكاة، وأي مستحقات أخرى على المكلف للهيئة، ويعاد أي مبلغ يزيد عن ذلك إلى المكلف، وتبلغ الهيئة فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف، الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه». وأشارت إلى أنه «عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات». حجز الاستيراد ينص النظام على أن «الهيئة ستكتب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة، وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب، وكذلك الكتابة إلى مصلحة الجمارك للحجز على استيراد المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الزكاة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الزكاة». تعاون حكومي طبقاً للأمر السامي رقم 7027 يتعين على الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، ويحق للهيئة في أي وقت التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو أي جهة أخرى للتعاون معها من أجل عدم تقديم أي تسهيلات أو خدمات للمكلف الذي لا يقدم إقراره الزكوي أو لم يسدد التزامات مستحقة عليه. لوائح قانونية كان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ قال أول من أمس إن «هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي، ومن الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة»، وهذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد، وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وفي حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع.