كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة العامة للزكاة والدخل 11 إجراء للحجز والتحصيل الإلزامي للمكلفين المتأخرين عن سداد المستحقات من الزكاة والدخل، أبرزها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوما من تاريخ الإبلاغ، ويتم تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة الإبلاغ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية. ووفقا للائحة التي صدرت أمس تبدأ الهيئة بإجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي بعد مرور الموعد النظامي للسداد دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره، وانتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط الذي تجريه الهيئة، وانتهاء الموعد النظامي لاستئناف قرارات لجان الاعتراض الابتدائية. وتشمل الاجراءات مطالبة الهيئة للمكلف كتابيا بسداد ما عليه من مستحقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بتلك المطالبة، وتكرر المطالبة كتابيا للمكلف للسداد خلال ثلاثين يوما أخرى، وفي حالة لم يتجاوب المكلف مع المطالبات السابقة، يبلغ بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا لم يقم بالسداد خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ، وتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا الإبلاغ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية. وأوضحت اللائحة ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بالحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة وفق عدة إجراءات، منها الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب، كذلك الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة، والكتابة لوزارة المالية للحجز على أوامر الدفع التي تخص المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من زكاة، والكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف بالممتلكات غير المنقولة للمكلف. ووفقا للائحة يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، ويشمل هذا الالتزام أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده، وفي حالة إذا كان المكلف المدين شخصا طبيعيا، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية المتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكا متضامنا في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم، أما إذا كان المدين شريكا في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأس مال الشركة. وأشارت اللائحة الى، انه بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيع ما يكفي منها لتسديد الدين وفقا للإجراءات النظامية النافذة، ولا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة، ويسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الزكاة وأي مستحقات أخرى على المكلف للهيئة، ويعاد أي مبلغ يزيد على ذلك إلى المكلف، كذلك تبلغ الهيئة - فور تحصيلها جميع المبالغ المستحقة على المكلف - الجهات المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحقه. أما عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فإن قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.