التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة» تحدد 60 يوماً مهلة لتقديم إشعار الإعسار
نشر في الحياة يوم 16 - 04 - 2017

أمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم الشركات التي تريد التوقف عن نشاطها أو تدخل في نطاق التصفية لأسباب الإفلاس أو الإعسار أو أن تكون الشركة تركت إشعار الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ توقفها عن النشاط، وأكدت ضرورة إثبات ذلك للهيئة، مع إلزام الشركات المفلسة والمتعسرة التي تتم تصفيتها لأي سبب كان بإشعار الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً بالبدء في إجراءات التصفية وتقديم جميع الإثباتات اللازمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» فإن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في التأكد من جميع المعلومات الواردة في إشعار التوقف بالطرق التي تراها ملائمة، فيما تعد الشركة متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها.
كما أن تسوية الموقف الزكوي للشركة يكون حتى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بالتصفية، إضافة إلى أنه يقع على المكلف عند التوقف الاختياري أو الإجباري عبء الاثبات، وللهيئة حق التأكد من ذلك بأية طرق تراها ملائمة.
وأفادت المعلومات بأنه على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامي للتصفية)، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة للهيئة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حال التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع الملاك إذا ثبت توفر مبالغ لدى المصفي خلال فترة التصفية وقصَّر في توريد المستحق للهيئة.
كما ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل شخص مكلف بدفع النصاب الزكوي تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات جباية الزكاة، بما في ذلك أحكام الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يتعين تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى وأي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، إضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد.
كذلك ألزمت الهيئة جميع المتعاملين في المجال التجاري سواء كانت تلك التعاملات عادية أو دورية مع القطاع الخاص من دون تعاقد كتابي أن يبلغ الهيئة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين وإعادة التأمين وأية معاملات أخرى، بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها.
واستثنت الهيئة من التبليغ العقود التي تقل قيمة كل منها عن 100 ألف ريال، والتعاملات التجارية والخدمية التي تتم من دون عقود مسبقة التي تقل عن 500 ألف ريال في السنة للشخص الواحد، وعقود تأجير الأراضي والمباني المبرمة مع أشخاص طبيعيين.
كما حددت مدة 120 يوماً كحد أقصى للتأخر عن سداد الزكاة المتوجبة على الشخص المكلف بها، ويبدأ حساب المهلة بعد انتهاء السنة المالية للمكلف، على أن يلتزم بالإفصاح عن جميع وعائه الزكوي خلال فترة الإقرار، ويعد هذا الإقرار مقدماً في تاريخ تسلمه بموجب إشعار رسمي من الهيئة أو أية جهة أخرى مخولة بذلك، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عبء إثبات صحة المعلومات التي أقر بها المكلف ملزمة له، وقالت: «يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من المكلف أو القيام بربط تقديري، وفقاً لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها». وأضافت: «إنه يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف للتحقق من وفائه بالالتزامات المفروضة عليه والتأكد من صحة المعلومات المقدمة للهيئة، كما يحق لها القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر».
وبينت أن عملية القيام بالفحص الميداني لا بد أن تتم أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص، وزادت: «إن المكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، كما يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف كافة من دون إشعار مسبق». ونوهت إلى أن عملية الفحص الميداني لا بد أن تتم في موقع المكلف أو في مكاتب الهيئة، بموجب خطاب رسمي من الهيئة، وفي حال نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها، ويجوز لفاحص الهيئة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال ألزم فريق الفحص الميداني نعمل محضر يثبت وقائع عملية الفحص الميداني والبيانات المطلوبة كافة، ويتم التوقيع عليه من لجنة الفحص ومن المكلف أو من يمثله، وإذا رفض المكلف أو من يمثله التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر، ويعتبر المحضر حجة على المكلف في ما يتعلق بوقائع الفحص، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سبباً لبطلانه.
ولفت إلى أنه في حال لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، فإنه يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام المكلف بتقديم هذه المعلومات، كما يحق للهيئة التحفظ على سجلات ومستندات المكلف موقتاً إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.
وحددت الهيئة مدة 15 يوماً مهلة لإعادة المستندات التي تم فحصها بعد الانتهاء من الفحص، مشيرة إلى أنه لها الحق بأن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.