طالب عضو مجلس الشورى سعود الشمري بفرض نظام ضريبي شامل على جميع المواطنين، معللا ذلك بحصر الأموال التي تدخل على المواطن وطريقة صرفها ومعرفة الموارد المشبوهة وغير المشروعة. ولفت خلال محاورة لمقدمة دراسة الأنظمة التجارية ومتطلبات التنمية التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة والتي تمت مناقشتها أمس الاثنين بمركز الرياض الدولي إلى أن وجود الضرائب يعد حجر الزاوية في الموارد الأساسية للدولة. فيما أكدت الدراسة التي قدمها بندر سعود الرشيد في الجلسة الثالثة التي رأسها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أهمية وجود نظام يتمشى مع متطلبات النهضة التي تعيشها المملكة، معتبراً أن أهم سلبية في النظام التجاري الحالي هو تجريم المفلس، وعدم مساعدته في إيجاد حلول للخروج من قضية إفلاسه. وتناولت الدراسة التي تم مناقشتها تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث تعارض بعضها مع بعضها الآخر أو عدمه، وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء إلى جانب تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة. كما سعت الدراسة إلى مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية الدولية، خاصة الخليجية, واقتراح تعديل وتحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعها, وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية, كي تستجيب لمتطلبات التنمية, والاتفاقيات الدولية, واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة، ودراسة مدى إمكانية توحيد الأنظمة التجارية في نظام تجاري موحد, يضمن عدم التضارب والتعارض فيما بين أحكامها، ويخضع النصوص المنظمة للعمليات التجارية كافة لرقابة القضاء, ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات, وتطوير نظام التحكيم بوصفه وسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية, ويقنن ما لم يتم تنظيمه في مجال التجارة، كالمعاملات التجارية المصرفية التقليدية والحديثة, وما استجد من الأنشطة التجارية كالتجارة الإلكترونية. كما استعرضت الدراسة التطور التاريخي للأنظمة التجارية والقضاء التجاري في المملكة مبينة أن أول تنظيم تجاري كان مشروع «نظام المجلس التجاري» وقد صدر في العام 1345ه عن مجلس التجارة في جدة، والثابت أنه عمل به لمدة قاربت السنوات الخمس خلال حكم الملك عبدالعزيز - رحمه الله، وهو مقتبس من القوانين العثمانية المأخوذة بدورها من القانون التجاري الفرنسي الصادر عام 1807م، ثم صدر نظام المحكمة التجارية ومع مرور الزمن ونظرا لعدم مواكبته للتطورات في مجال التجارة تم إلغاء العديد من أحكامه وصدرت العديد من الأنظمة التجارية الجديدة منها نظام الملاحة الجوية وعدد من القوانين الأخرى. وقد أظهرت دراسة التطور التاريخي للأنظمة التجارية في المملكة أن هذه الأنظمة التجارية المتناثرة يجمعها لدى الدول المختارة للمقارنة قانون واحد بمسمى قانون التجارة. وتوصلت إلى إن نظام المحكمة التجارية رغم تقادمه وإلغاء جل أحكامه لا يزال منظما لبعض الأنشطة والأعمال التجارية وعلى رأسها تحديد طبيعة الأعمال التجارية ومن ثم شروط اكتساب التاجر. وأن الأنظمة التجارية ذات الصلة بالنشاط التجاري المعمول بها حاليا صدرت متعاقبة دون وجود سياسة تشريعية واضحة تربط فيما بينها. وإن هناك حاجة لتحديث وتطوير الأنظمة التجارية في المملكة بصورة عامة. وأن الأنظمة التجارية في المملكة، على خلاف الأنظمة المقارنة، لم تنظم بعض المسائل التجارية كمصادر القانون التجاري ونطاق سريانه والمحل التجاري والمنافسة غير المشروعة بين التجار التي تتعلق بمنع التصرفات المضرة بالتجار في السوق ولا تتعدى إلى السوق نفسه وعمليات المصارف حيث لا تزال تخضع لقواعد العرف المصرفي وتعليمات وتعاميم النقد السعودي وأن بعض أنواع العقود التجارية المسماة كعقد البيع والامتياز التجاريين مع العلم بانتشار هذا النوع من العقود في الوسط التجاري إضافة إلى أن بعض الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية المعمول بها حاليا لم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية والقانونية المعاصرة مما يتطلب تعديل أحكامها كالأعمال التجارية حيث لم تشمل جميع الأعمال التجارية المستحدثة. والدفاتر التجارية من حيث دورها في الإثبات وبخاصة فيما يتعلق بحجيتها حيث تبين عدم وضوح حجيتها في الإثبات. والسجل التجاري حيث تبين عدم كفاية الاعتماد عليه للحصول على معلومات تتعلق بالمنشآت التجارية. والأوراق التجارية وبخاصة الشيك حيث تبين قصوره في القواعد والإجراءات التي تحميه بوصفه أداة وفاء. والشركات، حيث الحاجة الملحة إلى مراجعة شروط تأسيس شركات المساهمة وكذلك القواعد المتعلقة بحوكمتها وإفراد الشركات المساهمة المقفلة بأحكام خاصة بها وشركة الشخص الواحد. والإفلاس، تقادم أحكامه وعموميتها وكذلك أخذها بالتوجه العقابي للمفلس. والتحكيم، احترام الاتفاق على التحكيم - عدم استقلال هيئة التحكيم بصورة كاملة - نقص قرارات هيئة التحكيم. وقالت إن هناك لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي لا زالت مستثناة من ولاية القضاء. وأن التوجه العام في الأنظمة المقارنة المختارة في هذه الدراسة يسير نحو جمع الأحكام النظامية التي تحكم النشاط التجاري في مدونة واحدة ومتابعتها وتحديثها. ودعت الدراسة إلى ضرورة توحيد الأنظمة التجارية في المملكة تحت نظام تجارة موحد. وأن يضمن نظام التجارة الموحد الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليا ذات الصلة بالنشاط التجاري مثل «الأحكام التي لا يزال معمول بها من نظام المحكمة التجارية - الدفاتر التجارية - السجل التجاري - الأسماء التجارية - الرهن التجاري - الوكالات التجارية - الإيداع في المخازن العامة - البيع بالتقسيط - الأوراق التجارية - التسوية الواقية من الإفلاس» كما تضمين نظام التجارة الموحد بعض الأحكام غير المنظمة في المملكة مثل:«مصادر القانون التجاري ونطاق سريانه - المحل التجاري - بعض أنواع العقود التجارية كعقد البيع التجاري وعقد التوريد وعقد نقل التكنولوجيا وعقد الامتياز التجاري «الفرنشايز» وذلك بما يتفق مع الاتفاقيات والممارسات الدولية للتجارة - المنافسة غير المشروعة بين التجار - العمليات المصرفية. وعلى صعيد القضاء التجاري أوصت الدراسة بتفعيل قضاء التنفيذ في المحاكم التجارية لتنفيذ الأحكام بما يكفل وصول الأشخاص إلى حقوقهم بسرعة ويسر. ونشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات ذات الطابع التجاري. وتدريب أعوان القضاء التجاري من محامين ومحاسبين وخبراء ودمجهم في العملية القضائية بحسب اختصاصهم لحاجة القضاء التجاري لهم. والأخذ بما وفرته التقنية الحديثة من وسائل العمل عن بعد، مثل التواصل مع المحامين من خلال نهايات طرفية، وتوفير موقع إلكتروني تفاعلي للمحكمة على الشبكة العنكبوتية، وغير ذلك من الأمور المشابهة. والتأكيد على المجلس الأعلى للقضاء بممارسة صلاحيته في تحديد الوضع النهائي للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي غير المدرجة تحت ولاية القضاء التجاري. وإصدار قواعد تنظيم عمل اللجان الإدارية بما يكفل توفير الضمانات القضائية اللازمة لها، والعمل على نشر قراراتها تعزيزا لشفافية عملها. أما توصيتها فيما يتعلق بالتحكيم فشملت إصدار نظام مستقل للتحكيم التجاري ليواكب المستجدات الاقتصادية، وليتوافق مع الأنظمة العدلية الجديدة. وتفعيل التحكيم المؤسسي من خلال الإسراع في إنشاء مركز التحكيم السعودي، وتعزيز احترام قرارات هيئات التحكيم بصورة عامة وإعطائها الصيغة التنفيذية من قبل الجهات المختصة بذلك دون الحاجة إلى إعادة النظر في أصل موضوع النزاع إلا لأسباب محددة تتعلق بمخالفة النظام العام. وأن يقتصر الاعتراض على حكم المحكمين على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط. إضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات المحكمين سواء في الداخل أو الخارج. ونشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينه ومراميه ومزاياه من سرعة وسرية وبساطة في الإجراءات، وتغليب لإرادة الأطراف المحتكمين.