وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    أمير القصيم يتسلم تقرير كرنفال بريدة للتمور    بين الإعلام والتقنية.. حروب بلا أسلحة    الدرونز بين التقنية والإثارة الرياضية    تعزيز الأثر    مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود    هندسة الحروب بين الشعوب!    في نجاح الأعمال ليس للصمت مكان    ماذا بعد ال"تيك-توك" ؟    الحزم والباطن والجبيل يتغلبون على أحد والعين والصفا    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    "المطيري": استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة للعبة التايكوندو    وزير الخارجية يستعرض المستجدات مع نظيريه الفرنسي والإسباني    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    سلطان بن سلمان: برامج رؤية 2030 تسهم في تمكين وتفعيل فئات المجتمع بمختلف الأنشطة    الدفاع المدني: أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى الإثنين القادم    أمير الرياض يطّلع على جهود مركز ذوي الإعاقة بالحمراء    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    شهقة ممصولة    الإرجاف أفعى تستهدف بسمّها الأمن الوطني..    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء «تصاعد» التوترات الأمنية في الضفة الغربية    الباحة تتصدر المدن بالتغيير نحو الانخفاض بأسعار العقار    خدمة 4385 عميلا افتراضيا بالموارد البشرية    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    السعودية تستضيف نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً لكرة القدم    وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره الإندونيسي    النمور تفتك بالليوث    الخطيب: أعداد السياح ستضع "السياحة السعودي" بالمراكز ال7 الأولى عالميًا    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    أنغولا تعلن عن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    الفائزيون بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله في دورتها الرابعة    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماجد محمد قاروب *
المحامي قاروب يستعرض ل ( الجزيرة ) تنظيم الوسطاء ( 3 8)
نشر في الجزيرة يوم 25 - 01 - 2006

يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلاً لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسبما تراه هيئة السوق المالية محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمر.
الوسيط ووكيل الوسيط:
يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بصفة تجارية بكل أو بعض الأعمال الآتية:1- يعمل وسيطاً في تداول الأوراق المالية بما في ذلك أي شخص يمارس عمل حفظ الأوراق المالية.
2- يقدم عرضاً للآخرين للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية.
3- يقوم بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها.
4- يقوم بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.
5- يقوم بالوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
مدير المحافظ:يقصد بمدير المحافظ:
1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه.
2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالوساطة بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية.
منح الترخيص:
تقوم الهيئة بمنح الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها من السوق المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط.وتحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري.
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص
- توضح لوائح وقواعد السوق المالية السعودية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة، وإضافة لما تتطلبه لوائح السوق، يجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي:-
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2- معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاءها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.
التحقيق والتفتيش:
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق.ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات.
وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.
التخلي عن الترخيص:
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطياً بذلك، طبقاً للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
واجب تقديم التقارير:
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
تصفية أعمال الوسيط:
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
جزاء ممارسة الوساطة دون ترخيص:
يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفاً لأحكام المادة 31 من النظام وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتاهما:
غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف (000.10) ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال (000.100) ريال عن كل مخالفة.السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
بطلان الاتفاق أو العقد:
يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة 31 من النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي يتلقاها بموجب الاتفاق أو العقد.
إجراءات تأديبية:
يترتب على عدم التزام الوسيط أو وكيل الوسيط المرخص له بلوائح السوق وقواعدها الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء تعرضه لإجراءات تأديبية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق.ويجوز للسوق عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها أن تقيم الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف بما في ذلك إلغاء الترخيص الممنوح له، أو تعليقه، أو فرض غرامة مالية أو إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء.ويجوز للوسيط أو وكيل الوسيط الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه.يحق للهيئة وفقاً لسلطاتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من لم يلتزم من الوسطاء أو وكلائهم بقواعد عمل السوق.
اللوم وتعليق وسحب الترخيص:
لمجلس هيئة السوق المالية أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى الوسيط أو وكيل الوسيط المخالف، أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها، أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على إثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع، أنه قد ارتكب سواء قبل أو بعد حصوله على الترخيص أياً من المخالفات الآتية:
1- إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم، أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.
2- إذا خالف عمداً أحكام النظام ولوائحه، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك.
3- إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً بحقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ.
4- إذا أخطرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن الوسيط أو وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها.
يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص الوساطة قبل إصدار قرار نهائي بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إخطار الوسيط أو وكيل الوسيط المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة ، إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.
للمجلس - في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار - أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوماً.
ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق باتخاذ إجراءات أخرى ضد الوسيط أو وكيل الوسيط طبقاً لأحكام هذا النظام.يجوز تعليق ترخيص الوسيط أو وكيل الوسيط بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد للوسيط وجود أو إذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة إثني عشر شهراً.
* المحامي ماجد محمد قاروب
متخصص في قوانين هيئة سوق المال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.