* متى يكون الترخيص من هيئة السوق المالية إلزامياً؟ يكون الترخيص من الهيئة واجباً على كل من يرغب في ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية وهي: 1- التعامل: أن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها. 2- الترتيب: أن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. 3- الإدارة: أن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير. 4- تقديم المشورة: أن يقدم شخص المشورة إلى شخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية. 5- الحفظ: أن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشتمل على ورقة مالية، أو يقوم بترتيب قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. * كيف يتسنى لي رفع دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ يجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى متعلقة بالأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودع الشكوى لدى الهيئة (إدارة شكاوى المستثمرين في الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ)، وإذا أُودعت ينظر في الآتي: أن تمضي مدة تسعين يوماً من تاريخ الإيداع بعدها يحق له التقدم مباشرة إلى اللجنة. أن تخطر الهيئة المتقدم بالدعوى أو الشكوى بأنه يجوز له التقدم إلى اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً وعندها يحقّ له التقدم إلى اللجنة مباشر من وقت إخطاره بذلك. أن يتسلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه. * هل يُعدّ جمع الأموال من الآخرين بغرض استثمارها في أسواق مالية خارج المملكة مخالفة؟ نعم، يُعدّ مخالفة طبقاً لما ورد في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. علماً أن لائحة أعمال الأوراق المالية صدرت بقرار من مجلس إدارة هيئة السوق المالية في 28 مايو 2005 وتقع في 21 مادة، ويمكن مطالعتها في الموقع الإلكتروني للهيئة. * إذا تداولت سهم شركة بناءً على معلومة جوهرية حصلت عليها من داخل الشركة.. هل يُعدّ ذلك مخالفا للنظام؟ وفقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية، يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومة داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومة. وبحسب الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف النظام بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية.