انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف.. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة هي: (الجلباب): هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية: أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلابد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليس عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله جل وعلا يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو بكر بن عبدالله أبو زيد