* هل يجوز أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، كأن يكون موقوفًا على بناتها؟ - لا مانع أن تكون المرأةُ ناظرةً للوقف، ووصيةً على ما أوصى به الموصي؛ لأن عمرَ -رضي الله عنه- جعل النظرَ في وقفه لحفصة -رضي الله عنها-، فلا مانع من أن تكون وصيةً أو ناظرةً للوقف. * * * وعظ الناس على القبر عند الدفن *ما حكم ما يفعله بعضُ طلبة العلم من وعظِ الناس على القبر في أثناء دفنِ الميت أو بعده؟ - النبي -عليه الصلاة والسلام- حدَّث على القبر، ووعظ الناس، لكنها مرَّة، فالمحفوظ عنه مرَّة واحدة في حديث البراء -رضي الله عنه- [مسند أحمد: 18534]، ولذا لا يُمنَع من التحديث على القبر إذا وُجِد الداعي إليه، بحيث لا يكون عادة مُرتَّبة، ولذا تَرجم الإمام البخاري -رحمه الله- (باب موعظة المُحدِّث عند القبر) [البخاري: 2/96]، يعني مرة أو مرات يسيرة، بحيث إذا وُجد الداعي لا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، وأما اتخاذه ديدنًا وعادةً فلا. * * * منع المستأجر من استعمال البيت المؤجَر في المحرمات * هل يجب على صاحب البيت أن يَمنع المستأجر من بعض الأمور التي يَرى أنها محرمة، كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟ - إذا كان يَجزم بأنه سوف يضع هذه المحرمات، ويستخدم بيتَه فيها فإنه لا يجوز له أن يُؤجِّره، وإذا شك في أمره فإنه يَعِظُه ويُبين له الحكم، وأنه لا يرضى بذلك، وعلى الإنسان أن يَتحرَّى في مثل هذا قبل التأجير، بحيث يَغلب على ظنه أن بيتَه لا يكون مأوىً للمحرمات، ولا يكون هو معينًا لهذا المُستعمل للمحرمات؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل، ولا يعرف عنه شيئًا فالأصل الإباحة. ومثل هذا المحالُّ التجارية، فكل شيء يمكن أن يُستعمل فيما حرمه الله -جل وعلا-، والمؤجِّر يَعرف ذلك، فإنه شريك ومعين له، والله -جل وعلا- يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-