ضمك يحرم الهلال من صدارة دوري روشن    تتويج نتائج السباق من الحفل الحادي عشر لميدان الفروسية بالمدينة المنورة    ضبط (15) إثيوبياً في جازان لتهريبهم (486) كجم "قات"    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    بمشاركة 18 دولة.. انطلاق الفعالية التقنية الأكثر حضورًا في العالم «ليب».. غدًا    «السالمي» يتوَّج بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    المملكة تشارك في تمرين «أمان» بباكستان    ربع مليون طالب وطالبة في 1700 يحتفلون بيوم التأسيس بالطائف    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    الأحساء تختتم ملتقى الحرف والفنون    الاتفاق يواصل انتصاراته على حساب الأخدود    400 مشارك بالمعرض السعودي للاختراعات والابتكارات    محمد مروعي مجيري حاصد جائزة الإعلام بمنطقة جازان .. يضع العسل السعودي على خارطة التميز العالمية ..    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    جامعة خالد تكرم الجامعات العربية المدرجة في تصنيف 2024    العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    الأردن.. مقتل عائلة كاملة إثر استنشاق غاز مدفأة    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الصيانة بين المؤجر والمستأجر
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 09 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تعتبر عقود الإيجار من أكثر العقود انتشارا في المجتمعات، خاصة الإيجار التمويلي، أو ما يعرف بالإيجار المنتهي بخيار التملك. وتعتبر هذه العقود من عقود المعاوضة، بحيث يقدم المؤجر منفعة السكن أو منفعة الاستعمال أو غيرها من المنافع مقابل القيمة المالية لهذه المنفعة التي يقدمها المستأجر، وهنا تحصل المعاوضة بين الطرفين. ومن أهم المسائل التي تحصل معها الإشكالات في عقد الإيجار ما يتعلق بغرامة تأخير السداد ومشروعية ذلك، أيضا أحكام الصيانة وأيها تكون من مهام المؤجر أو من مهام المستأجر.
من الأمور المتفق عليها في عقد الإيجار أن المنفعة مقابل الثمن الإيجاري، ولا يعني هذا انتقال التزامات المؤجر إلى المستأجر، إذ إن السلعة ما زالت ملكا للمؤجر، وأي التزام يتفرع عن هذا مثل رسوم تجديد الملكية ونحوها فهي على المؤجر، وهناك فرق بين تجديد رخصة السير، التي تخص المستفيد من سير السيارة ورسوم الملكية، فرخصة السير تخص المستأجر المستفيد من المنفعة، بينما رخصة الملكية تتعلق بالمؤجر مالك السيارة.
وبناء على ما سبق فإن الصيانة التي تخص محل الإيجار من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل لتنوع أشكال الصيانة مع تقرير المبدأ الفقهي وهو: أن ضمان الأعيان المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر، لأنها في يده أمانة، والأمانة غير مضمونة على الأمين إلا إن فرط في الحفظ، أو تعدى في الاستعمال، فهذا هو الأصل، وأما عن الصيانة فقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الصيانة التشغيلية العادية التي تحتاج إليها هذه الأعيان المؤجرة نتيجة الاستعمال مثل صيانة وتغيير الأجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي تستهلك وتتلف في فترات دورية، بسبب التشغيل مثل قطع الغيار المعتادة وكل ما كان تغييره بسبب استخدام الآلة في الظروف الطبيعية، فهذا القسم على عاتق المستأجر، جاء في المغني: وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل والدلو والبكرة فعلى المكتري.
الثاني: الصيانة الوقائية الدورية، وتتمثل في أعمال محدودة تتم في آجال معلومة يتم فيها تغيير بعض الأجزاء وتجديد البعض الآخر، مثل الصيانة الناتجة عن الفحص الدوري وتوابعها، وهذا القسم يجوز اشتراطه على المستأجر، إذ يمكن ضبطه وتقديره، لأن علة المنع من اشتراط صيانة العين المؤجرة على المستأجر هي أيلولة هذا الشرط إلى جهالة الأجرة، وعليه فإذا انتفت الجهالة والغرر فقد انتفى التحريم، ونصت بعض فتاوى وقرارات الهيئات الشرعية على جواز هذا النوع من الشروط، مع أن بعض العلماء المعاصرين جعلها من قبيل الصيانة الطارئة، التي سنتكلم عنها في القسم الثالث، لكونها ليست أعطالا نتيجة الاستعمال العادي.
القسم الثالث: الصيانة الطارئة، وتسمى في كتب الفقه الصيانة الأساسية التي تتعلق هنا بالأعطال المصنعية التي تخرج بسبب عيب أصلي وليس نتيجة الاستعمال/ وتشمل ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ من أعطال فيه غير متوقعة على الأعيان المؤجرة، وهذا القسم اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه واجب على المؤجر كما اتفق الفقهاء على حرمة اشتراطه على المستأجر، لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة، ونص على منع ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي وغيره من الهيئات الشرعية.
ومثال ذلك: لو انهدم جدار البيت أو تعطلت ماكينة السيارة فجأة، فهذه الأعطال يتحملها المؤجر إلا إذا ثبت يقينا أن عبث المستأجر هو السبب في ذلك، لأن هذه لا تتعطل في الاستعمال العادي.
وفي ضوء هذا التفصيل يمكن أن نعلم ما الذي يجب على المؤجر والمستأجر في موضوع صيانة السيارات المؤجرة وضمانها.
إن تحديد هذه المفاهيم في العقود الإيجارية بات أمرا إلزاميا رفعا لمستوى الوعي القانوني وحماية للمستهلك من إهدار حقوقه التي كفلها الشرع والنظام، ولا يجوز الالتفاف على هذه المبادئ الحقوقية بشروط تعسفية ملتوية تستخدمها بعض الشركات مستغلة حاجات الناس، وكذلك يحق للشركات حفظ حقوقها من الاستعمال المتهور للسلع والبيوت الإيجارية وحماية نفسها تحت دائرة الاستعمال العادي المتوائم مع أعراف الناس وتقاليدهم.
إن حفظ الحقوق أمر فطري بين جميع البشر ولا يجوز التهاون فيه، لأن الناس يفتقدون عندها رابطة المدنية والتجانس إلى التناحر والاحتراب، بسبب تجاوز الحقوق والافتئات عليها.
أسأل الله لي ولكم التوفيق، وعاما دراسيا مملوءا بالنجاح والسعادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.