* اتفقت أنا وقريب لي على أن نذهب لمعرض معيَّن فنشتري منه سيارةً عرَضَها صاحب المعرض بثلاثين ألفًا، ثم بعد أن يدفع الثمن ويأخذ السيارة إلى بيته آتيه ليبيعها عليَّ بستة وثلاثين ألفًا مقسطة لمدة سنتين، فهل هذا الاتفاق جائز؟ - إذا كان الاتفاق بين قريبك وبين صاحب المعرض بحيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة (الثلاثين) ثم يحوزها ويقبضها قبضًا تامًا معتبرًا شرعًا، ويملكها ملكًا تامًا مستقرًا، ثم يبيعها عليك بما تتفقان عليه، فلا مانع من ذلك، فإن كنت محتاجًا إلى السيارة فهذا هو الدين الذي نصَّ الله عليه في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282]، وهذا جائز بالاتفاق. * * * المرأة ناظرة للوقف * هل يجوز أن تكون المرأة ناظرة للوقف كأن يكون موقوفًا على بناتها؟ - لا مانع أن تكون المرأة ناظرة للوقف، ووصية على وصية، على ما أوصى به الموصي؛ لأن عمر - رضي الله عنه- جعل النظر في وقفه لحفصة - رضي الله عنها-، وعليه فلا مانع من أن تكون المرأة وصيةً أو ناظرةً للوقف. * * * منع المستأجر * هل يجب على صاحب البيت أن يمنع المستأجر من بعض الأمور التي يرى أنها محرَّمة، كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟ - إذا كان يجزم بأنه سوف يضع هذه المحرّمات ويستعمل بيته في هذه المحرّمات فإنه لا يجوز له أن يؤجره، وإذا شك في أمره فإنه يعظه ويبيِّن له الحكم وأنه لا يرضى بذلك، وعلى الإنسان أن يتحرَّى في مثل هذا قبل التأجير، بحيث يغلب على ظنه أن بيته لن يكون مأوى لهذه المحرّمات، ولا يكون معينًا لهذا المستعمل للمحرّمات؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئًا فالأصل الإباحة. وهذا يشمل كل شيء يمكن أن يستعمل فيما حرَّمه الله - جلَّ وعلا -، من البيوت والمحال التجارية ونحوها، فإذا علم المؤجِّرُ فإنه شريك في الإثم ومعين لصاحبه، والله - جلََّ وعلا- يقول: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]. يجيب عنها: معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى