س/ هل يجوز شمول نظام التأمينات الاجتماعية لفئات أخرى من غير المشتركين إلزامياً أو اختيارياً؟ ج/ أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات أخرى من المواطنين من غير ا لفئات التي ألزمت بالاشتراك أو أجيز لها ذلك. س/ هل يجوز إعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ أجاز النظام لمن كان مشتركاً في فرع المعاشات بصفة إلزامية ثم توقف اشتراكه، ان يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، بشرط ان يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل أو العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاشتراك والخضوع لهذا النظام. س/ هل يجوز تعديل فئة الاشتراك زيادة أو خفضاً؟ ج/ نعم أجاز النظام للمشترك الاختياري تعديل شريحة الدخل التي اختارها زيادة أو خفضاً وفق الأحكام التي ستحددها اللائحة التنفيذية فيما بعد. س/ هل يجوز للمشترك الاختياري طلب إيقاف اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ نعم يجوز له طلب إيقاف الاشتراك وفي هذه الحالة يرد له أو لأفراد عائلته قيمة الاشتراكات التي دفعها. س/ ماهي الأحكام التي تطبق على المشترك اختيارياً في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ يطبق على المشترك الاختياري ذات الأحكام التي تطبق على المشترك الإلزامي إلا ما استثني بنص خاص في النظام. س/ ماهي اشتراكات فرع الأخطار المهنية المقررة في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ حددت المادة (18) من النظام قيمة اشتراك فرع الاخطار المهنية بواقع (2%) من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده. س/ ماهي اشتراكات فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ 1 حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) تقع نسبة 9% منها على عاتق صاحب العمل تدفع فور تطبيق النظام، ونسبة 9% على عاتق المشترك تدفع بالتدرج التالي: (6%) من الأجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة من تاريخ العمل بالنظام. (5.7%) من الاجر الخاضع للاشراك لمدة سنة أخرى. (9%) من الاجر الخاضع للاشتراك بعد ذلك. 2 تحدد قيمة الاشتراك بالنسبة للفئات التي أجيز لها نظام طلب الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الدخل الافتراضي الذي يختاره المشترك، ويقع دفعها بالكامل على عاتق هذا المشترك. س/ كيف يتم حساب الاشتراكات المقررة في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ج/ يتم حساب الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام على الأجر الأساسي مع جواز إضافة البدلات والمنافع التي ستحددها اللائحة التنفيذية. س/ ماهو الحد الأقصى لأجر الاشتراك؟ ج/ يكون الحد الأقصى لاجر الاشتراك (45000) خمسة وأربعين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية وأخرى. س/هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين؟ ج/ أوضح النظام عدم جواز تحصيل أية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود نسبة ستحددها اللائحة التنفيذية، أما المشترك الذي لم يطبق عليه هذا الحكم فيجب الا يتجاوز المتوسط (150%) من اجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك. س/ ماهو ا لوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد؟ ج/ إذا كان العامل ملتحقاً لدى صاحبي عمل في ان واحد، فان كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل، ثم يحسب له معاش عن كل مدة وفق تفاصيل ستحددها اللائحة التنفيذية.