إذ ينبغي عند تقدير المتعة مراعاة حال الزوج المالية وظروفه الخاصة، مع مراعاة ما يقضي به العرف، على أن يوضع في الاعتبار ما لحق بالمرأة من ضرر نتيجة للفرقة، ويكون الرجوع الى الحاكم عند المشاحة. وينبغي للزوج أن يبذل الكثير من المال في هذا الشأن بحسب استطاعته. هذا وينادي بعض أدعياء أنصار المرأة بوجوب تقدير معاش شهري للمطلقة مدة حياتها، او الى ان تتزوج، على أنه متعة شرعية لها تعوضها عما اصابها من ضرر الطلاق. ونحن نرى ان هذا مخالف للشريعة وعدم فهم لما جاءت به في تشريع المتعة، وذلك لان تقرير معاش شهري على أنه متعة سيجعل كل قسط متعة مستقلة وهذا يؤدي الى تكرار المتعة وقد صرح الفقهاء بأن المتعة لا تتكرر، ولأن دفع مبلغ من المال كل شهر مثلاً الى ان تموت المطلقة او تتزوج يفضي الى جعل المتعة مبلغاً ضخماً من المال يرهق ويصيبه بالحرج والضرر وهذا ليس من المعروف في شيء والتشريع القرآني يشترط في المتعة ان تكون بالمعروف حيث يقول الله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف»، ولذا لم يقل به أحد من فقهاء الأمة في أي عصر من العصور.. لذلك نرى ان هذا الرأي مخالف لتشريع المتعة في الشريعة الإسلامية فيكون باطلاً. آراء الفقهاء في حكم المتعة: إذا كان عقد النكاح يرتب حقوقاً للمرأة منها الصداق فإن الطلاق ينشأ عنه حق آخر للمرأة هو المتعة، ولما كانت المطلقة لا تخلو من إحدى حالات أربع: الأولى: مطلقة بعد الفرض وقبل الدخول. الثانية: مطلقة قبل الفرض وقبل الدخول. الثالثة: مطلقة بعد الدخول وقبل الفرض. الرابعة: مطلقة بعد الدخول والفرض. وعلى هذا فالفقهاء في حكم متعة الطلاق على اربعة آراء: الأول: القول :إنها سنة في جميع الحالات وبهذا قال الفقهاء السبعة «15»، والإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. الثاني: القول بالوجوب في حالة واحدة وهي الطلاق قبل الفرض وقبل الدخول. وقالوا بالندب فيما عدا ذلك. وبهذا قال الحنفية والزيدية. ورواية عن الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد «16». الثالث: القول بالوجوب إلا في حالة واحدة وهي المطلقة بعد الفرض وقبل الدخول.. وبهذا قال الإمام الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد «17». والرابع: القول بالوجوب مطلقاً، وبهذا قال أمير المؤمنين علي والحسن وابو العالية وسعيد بن جبير وابو قلابة والزهري وعطاء وقتادة والضحاك وابو ثور والطبري وابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به الشافعي في الجديد، واختاره الإمام ابن تيمية «18». وفيما يلي نتناول هذه الآراء بالتفصيل مع بيان أدلة كل رأي منها ومناقشتها، ثم نبين الرأي المختار: الأول: القول :إن المتعة سنة في جميع الحالات وليست واجبة، وذلك لان من وجب لها نصف المهر فقد استحقته باحتياطها هي ووليها حيث تم عقد النكاح مع تسمية المهر فإن تم عقدها بدون تسمية المهر فليس لها نصف المهر ولا تجب لها متعة، ولكن تكون المتعة لها عند زوجها استحباباً وتطوعاً. واحتجوا بأمرين: أولهما: ان الشارع لم يقدر المتعة، ولو كانت واجبة لبين مقدارها. والجواب عن ذلك: ان عدم التقدير لا يلزم منه عدم الوجوب، فقد فرض الله النفقة ولم يبين مقدارها، بل وكل ذلك الى الاجتهاد. ثانيهما: قال إن الله علق الأمر بالتمتيع على الإحسان في آية وعلى التقوى في آية أخرى فقال: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» «19». وقال في الآية الأخرى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» «20». والإحسان غير واجب والتقوى امر خفي والشأن في التشريع ألا يعلق الحكم واجبا او غير واجب على الأمور الخفية، وإنما يعلق على الأمور الظاهرة، فدل ذلك على ان المتعة مستحبة غير واجبة، كما يفهم ذلك من التعليق على الإحسان والتقوى، إذ لو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. والجواب عن هذه الحجة: ان الأمر بالتمتيع في قوله: «ومتعوهن» واضافة التمتيع إليهن في قوله: «وللمطلقات متاع» كل ذلك أظهر في الوجوب منه في الندب. كما ان الله عز وجل قال: «حقاً» والحق فرض وواجب، وقال: «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره»، وعلى تفيد الوجوب. أما ذكره «المحسنين» و«المتقين» فإنه لتأكيد الوجوب، فإن فاعل الواجب يقال له محسن، وكل مؤمن تجب عليه تقوى الله تعالى بالابتعاد عن معاصيه. وعليه فتخصيص المحسنين والمتقين بالذكر إنما هو من باب التشريف والحض على فعل الواجب، فكأنه قال: من فعل ذلك فقد أحسن الى نفسه واتقى عذاب الله تعالى المترتب على عدم فعل الواجب. ويؤيد هذا ما جاء في سبب نزوله قوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» قال بعض السلف «21» لما نزل قوله تعالى: «متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين»، قال بعضهم: إن شئتُ أحسنتُ ففعلت وان شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين». فدل ذلك على ان الشرع اراد من الأمر بالتمتيع الوجوب لا الندب. الثاني: القول بوجوب المتعة في حالة واحدة، وهي اذا طلقت قبل الفرض وقبل الدخول، وتكون مندوبة في باقي الأحوال وممن قال ذلك الإمام ابو حنيفة. ودليله قوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن..» الآية. فقالوا بوجوب المتعة للمطلقات قبل الدخول والفرض لأن قوله: «ومتعوهن» أمر بتمتيع هؤلاء والأمر يفيد الوجوب ولم تتعرض الآية لغير هذا الصنف فدل ذلك على عدم وجوبها لغيرهن. الثالث: القول بأن المتعة واجبة لكل مطلقة فيما عدا التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها الصداق فليس لها متعة، وإنما الواجب لها نصف الصداق فقط «22». ودليلهم قوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين». وقوله تعالى في حق ازواج الرسول عليه الصلاة والسلام «فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً» «23» وازواج الرسول صلى الله عليه وسلم كن مدخولاً بهن مفروضاً لهن. هوامش 15 الفقهاء السبعة هم: 1 سعيد بن المسيب، 2 عروة بن الزبير، 3 القاسم بن محمد، 4 خارجة بن زيد، 5 ابوبكر بن عبدالرحمن، 6 سليمان بن يسار، 7 عبدالله بن عتبة ابن مسعود. 16 بدائع الصنائع ج2، ص: 302 وما بعدها.. والمفتي مع الشرح الكبير، طبعة رشيد رضا، ج8، ص: 49، الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص:200. 17 المهذب، ج2، ص:63، ونهاية المحتاج ج6، ص: 358، المغني، ج8، ص48، الفروع ج5، ث:288. 18 المغني، ج8، ص:49، والمحلي لابن حزم، ج10، ص: 245، 247، والفروع، ج5، ص: 288، والإنصاف، ج8، ص:302، وما بعدها ومجموع الفتاوى، ج 32، ص: 27. 19 سورة البقرة، آية: 236. 20 سورة البقرة، آية: 241. 21 أحكام القرآن لابن العربي، ج1، ص: 92. وتفسير ابن كثير، ص: 297، ج1. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ص: 200، ج3. 22 المهذب، ج2، ص: 63. والمغني، ج8،ص: 48. والفروع، ج5، ص: 288. 23 سورة الأحزاب، الآية: 28. فلا يستثنى شيء من المطلقات إلا ما استثناه الشارع، وقد استثنى الشارع المطلقة بعد الفرض وقبل الدخول. وذلك ان الله ذكر المطلقة قبل الدخول بصنفيها، المفروض لها وغير المفروض لها في آيتين متعاقبتين وقرن كل صنف بحكم. الأمر الذي يشعر باختصاص كل صنف بالحكم الذي قرن به، فقال: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المُوسع قدره» «24». ثم عقب ذلك بقوله: «وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم». ففي الآية الأولى أمر بتمتيع المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها شيء، وفي الثانية اوجب للمطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر نصف المسمى ولم يوجب لها متعة، فتعين التقيد بما ورد في النص. والجواب عن ذلك: انه قد ورد ثبوت الحق للمطلقة قبل الدخول وبعد الفرض في قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً». وهي عامة في كل مطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها أم لم يفرض. الرابع: القول بوجوب المتعة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، فرض لها أم لم يفرض. ودليلهم قوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين»، وقالوا: إن الآية عامة في كل مطلقة، لم تفرق بين مطلقة قبل الدخول، او بعده، فرض لها أم لم يفرض لها. أما قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» فهذه الآية اوجبت للمفروض لها غير المدخول بها نصف المهر بالاضافة الى المتعة التي اوجبتها لها الآية الأخرى. ولا منافاة بين ما اوجبته كل من الآيتين، فإن الله تعالى لم يقل: فنصف ما فرضتم ولا متعة لها، وثبوت حكم في آية لا يدل على اسقاط حكم ثبت بآية أخرى ما دام لا يترتب على اجتماعهما محال.. فدل ذلك على ان وجوب نصف المهر لها لا ينفي حقها في المتعة. لأن في القول به أخذاً بجميع الأدلة، وإبقاء للأوامر الواردة في الآيات على بابها دون حاجة الى صرفها عن ظاهرها، ولا تعارض بين الآيات حيث يمكن الجمع بين الأحكام الواردة فيها، سواء ما ورد منها في سورة البقرة أم في سورة الأحزاب. والقول بوجوب المتعة مطلقاً هو مذهب جماهير العلماء ومن اوجبها منهم في بعض الحالات، احتاج الى التأويل او حمل الأمر على الندب. ولا ينبغي صرف الأمر عن ظاهره من غير دليل. وأما القائلون بأن المتعة سنة على الاطلاق فلا ينهض لهم دليل، يعارض صريح النصوص، وما احتجوا به امكن مناقشته ورده فيما سبق، بما أغنى عن إعادته هنا. فلم يبق إلا القول بوجوب المتعة مطلقاً، للنصوص الواردة في هذا الشأن، ولأن في القول به جمعا بين الأدلة، ويتفق مع الأوامر القرآنية التي تقضي بالعشرة بالمعروف، والتسريح بالإحسان، عند تعذر استمرار الحياة الزوجية. وإذا كان حسن الصحبة واجبا حال قيام الزوجية فينبغي ان يكون التسريح سراحاً جميلاً، بتخفيف آثار الطلاق على المرأة، ومواساة جراحها، بما يدفع إليها من المال، بصرف النظر عما أخذته من المهركله أو نصفه، لأن هذا الشيء ملكته بالعقد، فلا يغني عما تستحقه بالطلاق. وقد خاطب الله الأزواج وطالبهم بالعفو عن نصف الصداق، لتأخذ المرأة الصداق كله، إذا طلقت قبل الدخول وبعد الغرض، وقد بين تعالى ان هذا أقرب للتقوى وقال: «ولا تنسوا الفضل بينكم» «25». ثم قال في الآية الأخرى: «وللمطلقات متاع بالمعروف» فأوجب لها المتعة بعد ان اوجب لها نصف الصداق، وحث على العفو عن النصف الآخر، وأكد ذلك ورغب فيه فقال تعالى: «وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم». وإذن فقد اوجب الإسلام الصداق والمتعة، وهي تعويض لجبر إيحاش الطلاق. ويرجع في تقديرها للحاكم بناء على ما يقضي به العرف، وبحسب الظروف، مع مراعاة حال الزوج المالية، وبحسب ما لحق بالمرأة من ضرر، ويكون الرجوع الى الحاكم عند المشاحة. على أنه لا ينبغي للقاضي ألا ينقص المتعة عن نصف الصداق، لأن اللّه جل وعلا منح المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض نصف الصداق، مع أن الزوج لم يمسها ولم ينل منها شيئا، ولم يترتب على هذه الغرفة عدة ويمكن استقبال الخطاب حالاً فإذا كانت قد استحقت نصف الصداق في هذه الحال فلأن تستحق النصف الثاني باسم المتعة بعد أن طالت العشرة واستمرت الصحبة بينهما، ولا سيما أنه يحتمل ألا يبقى لديها شيء من الصداق تستعين به على معيشتها ويحفظ لها ماء وجهها ويقيها من ذل السؤال أو الوقوع في الفقر والفاقة، وليس لها ما تستعين به إلا ما تحصل عليه من المتعة، بل إنها قد تستحق أكثر من نصف المهر، إذا رأى القاضي منحها مزيدا من المال مما يقضي به العرف أو جرت به العادة. وإذن فقد اتضح لنا أن المتعة تجب على الزوج لمطلقته في جميع الأحوال تعويضا لها عن الضرر الذي يصيبها بسبب الطلاق وإيذاء الزوج لها بتركها وإثارة القول فيها: ما سبب تركه لها؟ لعله كره منها كذا وكذا؟ وقد يقعد بها هذا الطلاق عن الزواج في المستقبل، لأن الناس غالباً ما ينصرفون عن المطلقة، وقد يكون ما أخذته من الصداق قد استهلك ، فلا يبقى لها ما تستعين به في حياتها وتصون به نفسها، وتحفظ كرامتها ويحميها من الضياع والحاجة إلا ما يدفع لها من المال باسم المتعة. وفي هذا رد بالغ على أدعياء الإنسانية الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على المرأة وطالبوا بحمايتها من وحشية الرجل الذي يحوز المرأة كما تحاز السائمة في نظرهم. كما أن القول بوجوب متعة الطلاق رداً على الجمعيات النسائية التي ملأت الدنيا صراخاً وعويلاً مطالبة ولاة الأمر بسن تشريع يوجب على الزوج تعويض المرأة عن الضرر الذي يصيبها بسبب الطلاق، فأخذوا يتلمسون ضالتهم المنشودة في القوانين الوضعية، ويطلبون النجدة من الأنظمة الغربية لحماية هذا الجنس الضعيف الذي استبد به الرجل على رأيهم ولكن هيهات .. هيهات .. فلن يجدوا ما يحقق لهم غايتهم ويصلون به إلى هدفهم غير كتاب اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسنة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ... فقد مضى ردح من الزمن على العالم الغربي وهو يجهل أو يتجاهل تعاليم الإسلام وقيمه، وما اشتمل عليه من كنوز وهداية للبشرية، وظلوا في وهم خاطئ يعتقدون أن الإسلام قد استبد بالمرأة وأهدر حقوقها ومكن الرجال من استغلالها ومصادرة إنسانيتها. غير أنه قد حصحص الحق واستبان الهدى وزال اللبس، وتبين للناس في الغرب ما جاء به الإسلام من الهدي والرشاد ووجد طلاب الحق منهم ضالتهم في الإسلام وهديه، وما جاء به الخير وما حققه من إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فسارع بعضهم إلى الدخول في دين اللّه وطالب البعض الآخر بتطبيق شرائع الإسلام فيما يتصل بفقه الأسرة، فقد علموا أن إقامة الأسرة وفق تعاليم الإسلام هي أفضل وسيلة للراحة النفسية، وأعظم حصن يتحصنون به من الرذائل وأقوى سياج في تربية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع ولهذا وجب على القادرين من المسلمين بذل الجهد في تبصير الناس في الغرب بتشريعات الإسلام وأحكامه، وبذل الجهد في إقامة دين اللّه عن طريق نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى «قل هذه سبيلي أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان اللّه وما أنا من المشركين» سورة يوسف الآية 108. ونسأل المولى القدير أن ينصر دينه وأن يجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هوامش 24 سورة البقرة، آية: 236.