ليس من العدل أن تهمش المطلقة وينظر إليها نظرة دونية لم تضع نفسها فيه بإرادتها – غالبا – فالطلاق يصدر من الرجل تجاه المرأة.. فالمتعة هي: اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها. قال تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين" البقرة: 241. ويرجع في تقديرها إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العرف، أما حال الزوج فلقوله سبحانه: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره" البقرة: 263. وأما اعتبار العرف فلأن الله سبحانه يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين" البقرة: 241. ومن الممكن أن يتم التراضي على المتعة بين الطرفين، فإن حدث خلاف ومشاحة فليرفعا الأمر إلى القاضي ليفصل فيه. وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحقها، والذي يترجح من أقوالهم أنها تجب لكل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن. ويشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، وألا يكون على الإبراء. اتفق الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة وهي ما يبذله المطلق من ماله لمطلقته جبراً لخاطرها، والأصل فيها قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين البقرة: 236.. وقد اختلف العلماء هل الأمر في الآية على الوجوب أم على الندب؟: المتعة واجبة للمطلقة، ومندوبة في حق غيرها وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. وننبه هنا إلى أمرين: 1- أن أهل العلم اختلفوا في تحديد المتعة وقال آخرون: لا حد معروفا في قليلها ولا كثيرها2- أن المتعة لا تسقط بالجهل ولو مر على ذلك أعوام بحيث تزوجت المرأة أو ماتت. الحكم التكليفي:اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للمتعة تبعا لاختلاف أنواع المطلقات كما يلي: 1) المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا: فيجب لها نصف المهر، 2) المطلقة المفوضة قبل الدخول: أي التي تم عقد الزواج دون تسمية المهر، ثم طلقت قبل الدخول بها. فذهب بعض العلماء إلى أن المتعة تجب لها. 3) المطلقة المدخول بها، سواء سمي لها مهر أو لم يسم:اختلف في حكم المتعة لها على قولين: القول الأول:الوجوب، القول الثاني:الاستحباب، مقدار متعة الطلاق:لم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا نوعها. والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف. قال الله تعالى: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف". سائلين الله للجميع التوفيق والهداية الى الحق.