أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لطريق الدمام - الرياض    ضمت الفرقة 36 للعملية البرية.. إسرائيل تخطط لتهجير سكان 24 بلدة لبنانية    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية    هيئة الأمر بالمعروف تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م    تراجع أسعار الذهب    مدير الدفاع المدني المكلف ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب عبدالله السبيعي    وزير المالية يشارك في حوار برلين العالمي للعام 2024م    المركزي السعودي يصدر مبادئ "الالتزام" و "المراجعة الداخلية" لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري    ولي العهد يرحب بضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 في الرياض    استمرار هطول أمطار رعدية على مختلف مناطق المملكة    استشهاد 60 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على منازل وتجمعات للنازحين في قطاع غزة    العثمان يحتفل بزواج نجله عبدالرحمن    «فيتش»: الأصول المدارة ستتجاوز 1.13 تريليون ريال في عامين    التعاون يتحدى القوة الجوية    «الشورى» لجامعة حفر الباطن: فعّلوا الابتكار واستفيدوا من «ادرس في السعودية»    الرخصة المهنية شرطٌ للتعاقد في مدارس التعليم الخاص    تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية بين السعودية والكويت    والد الشهيد أكرم الجهني ل«عكاظ»: نبذل الغالي والنفيس فداء للوطن    إنجاز طبي جديد يعيد الأمل لمرضى السكري حول العالم    أمير الشرقية يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.. الريال في ضيافة ليل.. وبايرن ميونيخ للثأر من أستون فيلا    القيادة تهنئ رؤساء الصين ونيجيريا وقبرص وبالاو    فلسفة الفكر الرياضي في حياتي    جيسوس يحصد جائزة أفضل مدرب    الخليج يهزم توباني البرازيلي    فيصل بن نواف يُدشِّن مبادرة "أوكساجرين الجوف"    الرياض تستضيف أكبر تجمع في ( COP16).. السعودية تقود مبادرات مواجهة الجفاف في العالم    تقدم محاور رؤية المملكة 2030    محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائد قوة جازان    أمير مكة المكرمة ونائبه يعزيان أسرتي الشهيدين في حريق سوق جدة    العدو الصهيوني والصور المجازية    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته وبرامجه الإنسانية    حقوق كبار السن    «ميتا» تتيح مسح الأماكن وعرضها افتراضيا    عبر سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد.. المملكة تُجسد إرثها الثقافي في ارتباطها بالقهوة    «أنا قدوة» وسم حملة «صحي الشرقية» للتوعية بسرطان الثدي    المكتبات الخاصة.. والمصير المجهول    الأوركسترا السعودية تبهر العالم    عطل يضرب خدمات شبكة «بلايستيشن» العالمية    «الغذاء والدواء»: توحيد معايير الحلال عالميًا    الحياة الزوجية.. بناء أسرة وجودة وحياة    المملكة تدين استهداف مقر سفير الإمارات بالسودان    طريقة عمل سلطة البطاطس بالكزبرة والليمون والثوم    بريدة: تشغيل غرفة للعمليات الجراحية للقدم السكرية    أهمية الأطعمة الصحية في المدارس    إطلاق مبادرة «عطاء القطاع الصحي الخاص»    «كتب الطيران»    الأمين الجديد لحلف الناتو.. تحديات جمة وترقب لفوز ترمب    المملكة.. الثبات على المبدأ    قصف مدفعي روسي محتمل على سوق أوكراني    دوري أبطال آسيا للنخبة .. الهلال يقسو على الشرطة العراقي بخماسية    ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاكتساح يونج بويز بخماسية في دوري أبطال أوروبا    بريطانيا: إصابة سفينتين بهجومين قبالة سواحل اليمن    بين طيات الصفحات.. أفكار تجلت وعقول أبهرت    دبلوماسيون ومثقفون باكستانيون: "كتاب الرياض" يقدم تجربة مليئة بالإلهام والمعرفة    أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الصحة    الصداقة    علِّموا الأبناء قيَّم الاحترام والامتنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة من المحفزات للمبلغين عن الآثار.. وعقوبات بحق المخالفين
نشر في الجزيرة يوم 18 - 09 - 2020

شهدت المملكة تحولا جذريا كبيرا في التعامل مع التراث الوطني بعد أن أصدرت الدولة في السنوات الأخيرة جملة من القرارات المهمة ومنها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني عام 1436ه الذي اشتمل على منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث الوطني وحمايته وتوثيقه وتصنيفه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.
وقد اشتمل النظام على عشرة فصول تضمنت أربعاً وتسعين مادة، واحتوى الفصل الأول عددا من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، كما تضمن أن الأصل في ملكية الآثار الثابتة والمنقولة الخاضعة لسيادة الدولة أو ولايتها القانونية أنها من الأملاك العامة للدولة باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها, والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، وأجاز النظام للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتاً على العقار وإخلاء المواقع من شاغليها لقاء تعويض عادل، وشمل أحكام تصرف مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها وإلزمهم بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها وتصونها وتعرضها وتنظم سجل الآثار، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص ببناء أو ترميم أو تشغيل وخلافه.
وتضمن النظام إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة بعد تحقيقها للشروط المطلوبة وتناول أيضاً تنظيم الموارد المالية لهذا الصندوق وقواعد إدارة أموال الصندوق وإيداعها وأوجه إنفاقها، واستثمارها. كما تضمن النظام تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ونظّم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر بأنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة، وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها وخلافه بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، مثل أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ويجوز لها أن ترخص للغير في إجرائه، وغيره من الأحكام.
وأفرد النظام الفصل السادس للتراث العمراني مستقلاً، وهو ما يؤكد بأن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة يسير بشكل موازٍ ومنسجم مع الجهود المحلية والعالمية تجاه الاهتمام بالتراث العمراني وحسن استغلاله، فقد ورد به التعريف المستقل السائد للتراث العمراني، وأسند للهيئة مهمة وضع سجل خاص للتراث العمراني المصنف تسجل فيه مواقعه ومنطقة حمايته، وكذلك مهمة إعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضوابط ذلك، وأنه لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وعدم جواز نقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها، فعلى سبيل المثال أجاز إنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، ونظم أحكام قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وتضمن أحكام قبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج المملكة بعد موافقة الهيئة، وتضمن أحكام نقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين، يصل أقصاها إلى عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى (200000) مائتي ألف ريال أو بإحداهما، لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث العمراني، كما جاء الفصل التاسع مبيناً لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخولهم الهيئة ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي، وحدد مكافآت لمن اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو ساهم بالمحافظة على آثار أو تراث عمراني أو ساعد على ضبط مخالفة، كما نص على أن يتم تكوين لجنة ثلاثية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في المخالفات المتعلقة بنصوص الغرامات.
ووفقا للنظام يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها.
ولا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.