«سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    مبعوث ترامب: أمريكا تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات بعد وقف إطلاق النار    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    عبدالعزيز بن سعد يتوّج الراجحي بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025    جامعة الملك عبدالعزيز تُتوج ببطولة تايكوندو الجامعات    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    إنتاج العسل    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" العاشر غدًا    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    قطار الرياض وحقوق المشاة !    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    السعودية والاستثمار البشري    تفسير الأحلام والمبشرات    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    نصيحة مجانية للفاسدين    حزين من الشتا    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    ندوة عن تجربة المستضافين    القبض على (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (54.6) كجم "حشيش"    الرويلي يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نشر في الرياض يوم 24 - 12 - 2015

اعتمد الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 / 1436ه، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، التي تتناول بالتفصيل جميع البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها, سبع لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام, وتكونت من التالي:
أولاً لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف: ونظمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وجعلت الهيئة وحدها صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد للغير باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها.
وتضمنت اللائحة التزامات المرخص له، والأعمال المحظورة عليه ومن أبزها عدم القيام بأي عمل من أعمال الحفر، أو البناء، أو الترميم، أو الإضافة للموقع، أو المبنى محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة، كما أكدت اللائحة أن لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل مقابل مالي لزيارته بعد موافقة الهيئة، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته.
كما تضمنت اللائحة كذلك تشكيل لجنة دائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والمتاحف، ومن ضمن اختصاصات هذه اللجنة اقتراح المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف الصالحة للاستثمار، وكذلك إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة، واقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية، والمتاحف.
ثانياً لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني: ويهدف صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقر النظام الجديد إنشاءه للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة, ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام.
ويعكس إقرار إنشاء هذا الصندوق جهود الدولة والمشاركة الفعلية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج الهيئة في المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني والمتاحف وتطويرها من خلال دعم كافة الجهود المحلية التي تسعى لتطوير وتنمية هذا المجال الهام من المجالات الاقتصادية للمملكة ولما تعكسه من هوية ذات طبيعة خاصة بالمملكة، من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري.
وحددت اللائحة الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق ومن ضمنها مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث الأضرار بالآثار والتراث العمراني، وكذلك المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق.
ثالثاً لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار: وتضمنت اللائحة عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار), كما تضمنت التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، التنفيذ بأحكام النظام، تحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
وصنفت اللائحة المعثورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار وكيفية التعامل معها، ويجب على المرخص له اتباع أحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات المكتشفة ومراعاة حالتها والمراحل التي مرت بها حتى العثور عليها، وللهيئة وحدها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة، على أن يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الأعمال التي يقوم بها هو أو أحد أتباعه.
وأعطت اللائحة الهيئة صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال الذين تتوفر لديهم الخبرة اللازمة والكافية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وتحديدها لمدة لا تتجاوز سنة، وتقدم لهم المساعدات الممكنة.
رابعا لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها: منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص و التزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، وأعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً, وتتولى الهيئة وحدها بحسب اللائحة - الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية، كما أنها تحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص.
ونظم الفصل السابع من اللائحة النماذج الأثرية وأن للهيئة الحق الأصيل في إنتاجها، ولها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها في هذا المجال، ويمكن استثناءً السماح للغير بعد الحصول على موافقة مسبقة, وفي الفصل الثامن قضت اللائحة بعدم الجواز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
خامسا لائحة المتاحف: وتضمنت اللائحة اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة - باللغة العربية ، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية - لتعريف الزائرين بتلك القطع، وذلك لزيادة جودة المتاحف واستهدافها لفئات المجتمع كافة، كما تضمنت الالتزامات وضع أسهم ولوحات إرشادية لكيفية التنقل في أرجاء المتحف، وغير ذلك من الالتزامات التي تساهم في تحقيق الغرض من المتاحف.
وصنف اللائحة المتاحف تبعاً لمعايير أبرزها معيار مبنى المتحف ومدى توافر المباني المساندة له وموقعه والتعريف بالمعروضات وكذلك عدد القطع وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها, كما تضمنت معايير التصنيف مدى ملائمة الظروف البيئية للعرض وخزائنه، وكذلك توافر مكان لصيانة القطع وترميمها والمواد اللازمة لذلك، ونظافة المتحف وحمايته، ومدى قيام المتحف بالتخطيط لتطوير نشاطاته, ومدى توافق نشاطات المتحف مع رسالته وأهدافه.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة جواز منح شعار (متحف سعودي) للمتاحف المصنفة بعد استيفاء المتطلبات المذكورة في اللائحة، وما يمنحه هذا الشعار من امتيازات ودعم يقدم للمتحف وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن، على أنه إذا أخل المرخص له بأي من متطلبات منح الشعار التي نصت عليها المادة العاشرة من هذه اللائحة، فتعلق الهيئة الشعار لمدة محددة, وإذا لم يقم المرخص له خلال هذه المدة بتصحيح وضعه، فيصدر بسحب الشعار، كما ينتقل التصنيف، والشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته إلى شخص آخر.
أما الفصل السادس من اللائحة فتضمن أحكام دعم المتاحف وجواز تقديم الهيئة دعم مادي للمتحف الخاص الذي يحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف, وفي الفصل الثامن نصت اللائحة على واجبات المتحف وحقوقه، فمقابل الواجبات المفروضة على المتحف بالاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ملكية القطع واتباع الأسلوب العلمي لترميمها، نص الفصل على حقوق المتحف ومن ذلك أن للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) إبرام اتفاقيات تعاون، وشراكة علمية وعملية، أو تنفيذ برامج ونشاطات مشتركة، سواء فيما بينها، أو مع جهات علمية وثقافية داخلية أخرى، وكذلك المشاركة في المعارض خارج وداخل المملكة وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
وتضمن الفصل التاسع إيقاف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة، فلا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائياً، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة، على أن يتم التنسيق مع الهيئة في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال الإيقاف لمدة طويلة.
سادسا لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها: وفقاً للائحة يتولى موظفو الضبط من الهيئة مراقبة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وللهيئة الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى المخولين من جهاتهم وبعد التنسيق مع تلك الجهات لممارسة مهام الرقابة.
وتضمنت مواد اللائحة آليات وإجراءات عمل اللجنة منذ ضبط المخالفة مروراً بالتحقيق فيها إلى إصدار قرار العقوبة ضد مرتكب المخالفة وما يتخذ ذلك من إجراءات تضمن الشفافية والعدل والمساواة في ضبط المخالفة وإصدار العقوبة فيها، وجواز الاعتراض على القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوم من تاريخ العلم به وبحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
ووفقاً للنظام واللائحة تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة تختص بنظر المخالفات وتطبيق الغرامات مكونة من ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً , وينبغي على اللجنة عند تقدير العقوبة أن تأخذ في الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، وأن تراعي الظروف الداعية لتشديد العقوبة؛ كتكرار المخالفة وتعددها وما ترتب على المخالفة أضرار صحية أو أمنية، أو أن تقترن المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش، أو عدم التعاون مع أحد موظفي الضبط.
سابعاً - لائحة التراث العمراني: واشتملت اللائحة على كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني والمحافظة عليه، حيث منعت اللائحة التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كما أوضح أنه على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط، وأن تعمل مع وزارة العدل على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة.
ووضحت دور الهيئة في حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها من تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ودقتها وتوثيق البيانات والمعلومات المدققة وحفظها.
وتضمنت تحديد معايير وكيفية تصنيف مواقع أو مباني أو مناطق التراث العمراني قبل تسجيلها في سجل التراث العمراني، وأنه يجب على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي أو رأت عدم ضرورة تسجيله تقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثاً عمرانياً وتمكينه من التصرف فيه.
وحددت ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه، وذكر الحالات التي لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا بها، كما أنه لا يترتب على إلغاء تصنيف منطقة حماية التراث العمراني كلياً أو جزئياً أي أثر فيما يتعلق بتسجيل وتصنيف الموقع أو المبنى الذي كانت تتبع له.
واشتمل الفصل السادس على ضوابط التعامل مع ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني، وأن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المحافظة على مواقع التراث العمراني يملكها أو يحوزها القطاع الخاص بطريقة نظامية وحمايتها .
وتضمن الفصل السابع الأعمال التي يجوز القيام بها في مواقع التراث العمراني، ووضح كيفية تحديد درجات تصنيف المقاولين، كما حدد التعليمات الواجب اتباعها قبل البدء في أعمال ترميم أو صيانة الموقع أو المبنى التراثي المصنف، وما يجب على من يوافق ويرخص له الالتزام به، وذكر الحالات التي تمكن الهيئة من إصدار قرار بإلغاء أو وقف أو تعليق الموافقة الصادرة في شأن أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.