أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن خالد السديري    ارتفاع أسعار النفط    صندوق تنمية الموارد البشرية يوظّف 562 ألف مواطن في 2025 بنمو 29% وإنفاق 8.2 مليار ريال    إطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026.. الأسبوع المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نادي ثقات الثقافي والشريك الأدبي يقدمون أمسية "رمزيات الأدب العربي في الخيل"    قسم الإعلام في جامعة الملك سعود يطلق مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2026    يوسف النصيري يعزز صفوف الاتحاد    أمير الشرقية يستعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع السياحي وتطويره    يوم عمل أمير القصيم في مركز قبة    «إسرائيل» سمحت بسفر خمسة مرضى فقط من أصل 50 عبر معبر رفح    تعزيز تجربة زائرات المسجد الحرام    شراكة تنموية ودعوية بين «قرة» وجمعية الدعوة بشقراء    أكدت على حصر السلاح.. حكومة لبنان تدعو حزب الله للتعقل    تقارب راسخ    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    أطلقهما سلمان الدوسري في المنتدى السعودي للإعلام.. «معسكر الابتكار» ووثيقة «الذكاء الاصطناعي» يرسخان التحول الرقمي    القادسية يعبر الخليج في ديربي الشرقية    سفراء يناقشون دور الإعلام في صناعة دبلوماسية التأثير    تحديد هوية المتهم ب«رمي قشرة موز» على فينيسيوس    كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر    ضبط قاطعي الأشجار بمنطقة تبوك    المعلم المميز    أفعى تقتل أشهر مطربة في نيجيريا    «المسامحة» في الحوادث المرورية.. لا تُعتد    «الشورى» يناقش تطوير الجامعات    «الصناعة» تستقبل الأفكار الابتكارية    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    تأكيد على أهمية اتحاد الدبلوماسية لمواجهة الشائعات.. إعلاميون يناقشون «سباق السمعة» وتحولات المشهد الرقمي    من عوائق القراءة (2)    طرد الأحلام!    أكد الاستجابة لدعوات السلام.. البرهان: الجيش السوداني يفك حصار كادوقلي ويتقدم نحو دارفور    لتهدئة التوتر وتجنب اندلاع صراع إقليمي.. 6 دول في مفاوضات إسطنبول بين واشنطن وطهران    مختص: سماعات البلوتوث لا تسبب أمراض القلب    «المنظمات الإقليمية» فرصة العالم لتعويض تآكل دور المؤسسات الدولية العريقة    أنماط مستخدمي الذكاء الاصطناعي    المملكة تستعد لاستضافة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد المقبل    علامات الفاسد إداريًا والقضية 11    «المتحف الوطني».. سردية الإنسان من الحجر إلى الدولة    مجمع الملك سلمان يدعو لمؤتمره الدولي الخامس    "حي هوا" الثقافي ينطلق في ميادين الدرعية    لوكمان: فخور بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأسعى لصنع الفارق    المملكة توزع (390) قسيمة شرائية في مديرية القبيطة بمحافظة لحج    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    بنزيما.. قنبلة الميركاتو الشتوي    دراسة: 40% من حالات السرطان في العالم كان يمكن الوقاية منها    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    588 منظمة غير ربحية حتى ديسمبر 2025    إرشاد لنصف مليون قاصدة للمسجد الحرام    تدشين أكبر مركز غسل كلى خيري بمكة المكرمة    مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للغة العربية    مستشفى الملك خالد بالخرج يقدّم أكثر من 2.7 مليون خدمة صحية    المفتي يكلف أعضاء «كبار العلماء» بالفتوى في المناطق    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    Meta تختبر الاشتراكات المدفوعة    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    تقنيات روبوتية لاستعادة أعضاء بشرية    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الآثار والمتاحف «10 فصول و94 مادة»
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2014

أكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التجديد والتطوير مما يمكنه من مواكبة ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وذكر الفاضل، أن النظام الجديد اشتمل على 10 فصول تضمنت 94 مادة، واحتوى الفصل الأول عددا من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، كما تضمن أن الأصل في ملكية الآثار الثابتة والمنقولة الخاضعة لسيادة الدولة أو ولايتها القانونية أنها من الأملاك العامة للدولة باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، وأجاز النظام للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتا على العقار وإخلاء المواقع من شاغليها لقاء تعويض عادل، وشمل أحكام تصرف مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها وإلزامهم بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها وتصونها وتعرضها وتنظم سجل الآثار، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص ببناء أو ترميم أو تشغيل وخلافه.
وتضمن النظام إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة بعد تحقيقها للشروط المطلوبة، وتناول أيضا تنظيم الموارد المالية لهذا الصندوق وقواعد إدارة أموال الصندوق وإيداعها وأوجه إنفاقها، واستثمارها. كما تضمن النظام تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ونظم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر بأنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة.
وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها وخلافه بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، مثل أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ويجوز لها أن ترخص للغير في إجرائه، وغيره من الأحكام.
وأشار الدكتور الفاضل إلى أن النظام الجديد قد أفرد الفصل السادس للتراث العمراني مستقلا، وهو ما يؤكد بأن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة يسير بشكل مواز ومنسجم مع الجهود المحلية والعالمية تجاه الاهتمام بالتراث العمراني وحسن استغلاله، فقد ورد به التعريف المستقل السائد للتراث العمراني، وأسند للهيئة مهمة وضع سجل خاص للتراث العمراني المصنف تسجل فيه مواقعه ومنطقة حمايته، وكذلك مهمة إعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضوابط ذلك، وأنه لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وعدم جواز نقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها، فعلى سبيل المثال أجاز إنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، ونظم أحكام قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وتضمن أحكام قبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج المملكة بعد موافقة الهيئة، وتضمن أحكام نقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين، يصل أقصاها إلى عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى (200000) مائتي ألف ريال أو بإحداهما، لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث العمراني، كما جاء الفصل التاسع مبينا لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخولهم الهيئة ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي، وحدد مكافآت لمن اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو ساهم بالمحافظة على آثار أو تراث عمراني أو ساعد على ضبط مخالفة، كما نص على أن يتم تكوين لجنة ثلاثية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في المخالفات المتعلقة بنصوص الغرامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.