البنك المركزي السعودي يرخص لشركة تمويل رقم 71    ثلاثة تحديات كبرى تنتظر دونيس مع المنتخب السعودي    سعود عبدالحميد يتألق بهدف ويقرب لانس من الصدارة في الدوري الفرنسي    أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    ضبط 14,487 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مغادرة أولى رحلات مبادرة "طريق مكة "من ماليزيا    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    مدرب الاتحاد يحمل الحكم مسؤولية خروج الفريق من أبطال آسيا للنخبة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الآثار والمتاحف «10 فصول و94 مادة»
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2014

أكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التجديد والتطوير مما يمكنه من مواكبة ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وذكر الفاضل، أن النظام الجديد اشتمل على 10 فصول تضمنت 94 مادة، واحتوى الفصل الأول عددا من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، كما تضمن أن الأصل في ملكية الآثار الثابتة والمنقولة الخاضعة لسيادة الدولة أو ولايتها القانونية أنها من الأملاك العامة للدولة باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، وأجاز النظام للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتا على العقار وإخلاء المواقع من شاغليها لقاء تعويض عادل، وشمل أحكام تصرف مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها وإلزامهم بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها وتصونها وتعرضها وتنظم سجل الآثار، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص ببناء أو ترميم أو تشغيل وخلافه.
وتضمن النظام إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة بعد تحقيقها للشروط المطلوبة، وتناول أيضا تنظيم الموارد المالية لهذا الصندوق وقواعد إدارة أموال الصندوق وإيداعها وأوجه إنفاقها، واستثمارها. كما تضمن النظام تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ونظم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر بأنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة.
وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها وخلافه بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، مثل أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ويجوز لها أن ترخص للغير في إجرائه، وغيره من الأحكام.
وأشار الدكتور الفاضل إلى أن النظام الجديد قد أفرد الفصل السادس للتراث العمراني مستقلا، وهو ما يؤكد بأن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة يسير بشكل مواز ومنسجم مع الجهود المحلية والعالمية تجاه الاهتمام بالتراث العمراني وحسن استغلاله، فقد ورد به التعريف المستقل السائد للتراث العمراني، وأسند للهيئة مهمة وضع سجل خاص للتراث العمراني المصنف تسجل فيه مواقعه ومنطقة حمايته، وكذلك مهمة إعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضوابط ذلك، وأنه لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وعدم جواز نقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها، فعلى سبيل المثال أجاز إنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، ونظم أحكام قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وتضمن أحكام قبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج المملكة بعد موافقة الهيئة، وتضمن أحكام نقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين، يصل أقصاها إلى عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى (200000) مائتي ألف ريال أو بإحداهما، لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث العمراني، كما جاء الفصل التاسع مبينا لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخولهم الهيئة ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي، وحدد مكافآت لمن اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو ساهم بالمحافظة على آثار أو تراث عمراني أو ساعد على ضبط مخالفة، كما نص على أن يتم تكوين لجنة ثلاثية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في المخالفات المتعلقة بنصوص الغرامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.