السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    وزير الطاقة ووزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    تكريم لصحيفة الرأي و محمد آل حسين من قبل معرض بيدلكس    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    القبض على شخصَيْن لترويجهما (75) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    مدرب نيوم : نحترم الاتحاد حامل اللقب    السعودية تحقق تقدما نوعيا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    ترامب يهدد بسجن صحفيين    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    مطالبة شورية بإلزام وكلاء السيارات توفير القطع بشكل دائم    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    تحديث يحمي بيانات iPhone    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    انطلاق أسبوع موهبة لتنمية الشغف العلمي لدى الموهوبين    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الآثار والمتاحف «10 فصول و94 مادة»
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2014

أكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التجديد والتطوير مما يمكنه من مواكبة ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وذكر الفاضل، أن النظام الجديد اشتمل على 10 فصول تضمنت 94 مادة، واحتوى الفصل الأول عددا من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، كما تضمن أن الأصل في ملكية الآثار الثابتة والمنقولة الخاضعة لسيادة الدولة أو ولايتها القانونية أنها من الأملاك العامة للدولة باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، وأجاز النظام للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتا على العقار وإخلاء المواقع من شاغليها لقاء تعويض عادل، وشمل أحكام تصرف مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها وإلزامهم بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها وتصونها وتعرضها وتنظم سجل الآثار، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص ببناء أو ترميم أو تشغيل وخلافه.
وتضمن النظام إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة بعد تحقيقها للشروط المطلوبة، وتناول أيضا تنظيم الموارد المالية لهذا الصندوق وقواعد إدارة أموال الصندوق وإيداعها وأوجه إنفاقها، واستثمارها. كما تضمن النظام تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ونظم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر بأنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة.
وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها وخلافه بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، مثل أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ويجوز لها أن ترخص للغير في إجرائه، وغيره من الأحكام.
وأشار الدكتور الفاضل إلى أن النظام الجديد قد أفرد الفصل السادس للتراث العمراني مستقلا، وهو ما يؤكد بأن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة يسير بشكل مواز ومنسجم مع الجهود المحلية والعالمية تجاه الاهتمام بالتراث العمراني وحسن استغلاله، فقد ورد به التعريف المستقل السائد للتراث العمراني، وأسند للهيئة مهمة وضع سجل خاص للتراث العمراني المصنف تسجل فيه مواقعه ومنطقة حمايته، وكذلك مهمة إعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضوابط ذلك، وأنه لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وعدم جواز نقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها، فعلى سبيل المثال أجاز إنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، ونظم أحكام قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وتضمن أحكام قبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج المملكة بعد موافقة الهيئة، وتضمن أحكام نقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين، يصل أقصاها إلى عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى (200000) مائتي ألف ريال أو بإحداهما، لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث العمراني، كما جاء الفصل التاسع مبينا لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخولهم الهيئة ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي، وحدد مكافآت لمن اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو ساهم بالمحافظة على آثار أو تراث عمراني أو ساعد على ضبط مخالفة، كما نص على أن يتم تكوين لجنة ثلاثية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في المخالفات المتعلقة بنصوص الغرامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.