محمد العجلان: رؤية 2030 أعادت صياغة "الهوية الاقتصادية" للمملكة    نادي نجران لذوي الإعاقة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الهدف    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    إحباط تهريب 62 كيلو جرامًا من القات في عسير    تعليم الطائف يختتم مشاركته في مهرجان الورد ب8 آلاف زائر    مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن والسنة بأفريقيا تواصل أعمالها في داكار    مركز صحي ضليع رشيد بأبانات يحصل على اعتماد «سباهي»    بيت الثقافة يستضيف أمسية بعنوان "الكلمة والرأي.. الانتشار أم التأثير" ويبحث تحولات الخطاب الإعلامي    أبو النصر البدراني يكتب.. قمة القارة الصفراء: الأهلي السعودي يواجه ماتشيدا زيلفيا في نهائي "النخبة"    بعد عرض الأهلي المغري.. نجم باريس سان جيرمان يرفض حسم مستقبله مبكراً    الداخلية : ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    تحرك تركي لاستعادة محترف الهلال    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الآثار والمتاحف «10 فصول و94 مادة»
نشر في عكاظ يوم 25 - 06 - 2014

أكد مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التجديد والتطوير مما يمكنه من مواكبة ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وذكر الفاضل، أن النظام الجديد اشتمل على 10 فصول تضمنت 94 مادة، واحتوى الفصل الأول عددا من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، كما تضمن أن الأصل في ملكية الآثار الثابتة والمنقولة الخاضعة لسيادة الدولة أو ولايتها القانونية أنها من الأملاك العامة للدولة باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، وأجاز النظام للهيئة نزع ملكية أو وضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو تراثي أو شعبي أو مبنى تاريخي وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد مؤقتا على العقار وإخلاء المواقع من شاغليها لقاء تعويض عادل، وشمل أحكام تصرف مالكي ومنتفعي الآثار والتراث بها وإلزامهم بالمحافظة عليها وحمايتها وحظر التعدي عليها أو الإضرار بها، وقضى النظام بأن الهيئة هي التي تقرر أثرية الآثار والتراث العمراني وتحافظ عليها وتصونها وتعرضها وتنظم سجل الآثار، وتنسق وتتفق مع الجهات الأخرى في شؤون الآثار والتراث العمراني بما في ذلك حمايتها وتحديد مواقعها ووضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وإيجاد حمى لها والترخيص ببناء أو ترميم أو تشغيل وخلافه.
وتضمن النظام إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة بعد تحقيقها للشروط المطلوبة، وتناول أيضا تنظيم الموارد المالية لهذا الصندوق وقواعد إدارة أموال الصندوق وإيداعها وأوجه إنفاقها، واستثمارها. كما تضمن النظام تشجيع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ونظم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي، وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر بأنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة.
وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، فوضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها وخلافه بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، مثل أن الهيئة هي وحدها صاحبة الحق فيه، ويجوز لها أن ترخص للغير في إجرائه، وغيره من الأحكام.
وأشار الدكتور الفاضل إلى أن النظام الجديد قد أفرد الفصل السادس للتراث العمراني مستقلا، وهو ما يؤكد بأن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث العمراني بالمملكة يسير بشكل مواز ومنسجم مع الجهود المحلية والعالمية تجاه الاهتمام بالتراث العمراني وحسن استغلاله، فقد ورد به التعريف المستقل السائد للتراث العمراني، وأسند للهيئة مهمة وضع سجل خاص للتراث العمراني المصنف تسجل فيه مواقعه ومنطقة حمايته، وكذلك مهمة إعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضوابط ذلك، وأنه لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وعدم جواز نقل ملكية مباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، ويجوز بيعها أو تأجيرها إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص بعد موافقة الهيئة.
أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها، فعلى سبيل المثال أجاز إنشاء المتاحف بأنواعها بترخيص وتصنيف من الهيئة والجهات ذات العلاقة، ونظم أحكام قطع معروضات المتاحف الأثرية وتسجيل الهيئة لها، وتضمن أحكام قبول المتاحف للإعانات والهدايا العينية من خارج المملكة بعد موافقة الهيئة، وتضمن أحكام نقل المتحف أو إجراء تعديلات عليه وغيرها بعد الحصول على موافقة أو ترخيص من الهيئة، أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين، يصل أقصاها إلى عقوبة السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى (200000) مائتي ألف ريال أو بإحداهما، لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث العمراني، كما جاء الفصل التاسع مبينا لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخولهم الهيئة ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي، وحدد مكافآت لمن اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو ساهم بالمحافظة على آثار أو تراث عمراني أو ساعد على ضبط مخالفة، كما نص على أن يتم تكوين لجنة ثلاثية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في المخالفات المتعلقة بنصوص الغرامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.