ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين (25 شعبان 1435ه) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأكد سموه أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وإبراز ما تمثله من بعد حضاري للمملكة، كما يأتي إنجازا جديدا في هذا المجال، يجير لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء (أيده الله)، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز (حفظه الله). وأشار سموه في تصريح صحفي إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة الهامة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع. مؤكدا سموه «أن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصر أساس في الهوية الوطنية و التركيبة الثقافية للمملكة، و مورداً اقتصادياً لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد» وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392ه، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، مما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع الوعي والتحول الكبير من المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني، إضافة إلى ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر ، فقد استشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383ه (1962م) بالموافقة على إنشاء دائرة للأثار ترتبط بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392ه (1972م) والذي تم استبداله بالنظام الجديد الصادر اليوم. ووصف سموه النظام الجديد بأنه «يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني الوطني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خصوصاً مع صدور القرارات السامية التي تؤكد المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرض لهما بالهدم أو الإزالة أو التخريب». مؤكدا أن ذلك يمثل نقلة هامة في التعامل مع الآثار ، ويحفز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، مشيراً إلى أن النظام يتضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين. ونوه إلى أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، مشيرا إلى أن النظام الجديد تضمن إنشاء «صندوق الآثار والمتاحف» يُنفق من خلاله على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها، إضافة إلى عدد من البنود التي تتعلق بحماية التراث العمراني وتطويره وتنميته. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين (25 شعبان 1435ه) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وجاء في نص القرار: «بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 194 / 78 ) وتاريخ 18 / 2/ 1434ه ورقم ( 67 / 38 ) وتاريخ 14 / 7 / 1435ه ، وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ومن أبرز ملامح النظام : 1 - يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية ، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه . 2 - يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة ، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها , والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار ، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام . 3 - يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.