أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بصناديق المؤشرات فقد أقرت الهيئة القواعد المنظمة للنشاط وصانعي السوق، واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق. وتنص القواعد على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر. وأضاف أنه على ضوء التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال والتي خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، حدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية العميل التي يجب على الشركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات، والحالات التي يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لعملائها. وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وذلك بعد إخطاره. وقد أقر المجلس ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزاد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.