هذا مبطلٌ للصلاة أو الركعة، فمن ركع قبل إمامه بطلت ركعتُه، إلا إن أتى بالركوع بعده، وكذلك غيره من أركان الصلاة، فالواجب على المصلي متابعةُ إمامه والائتمامُ به، فلا يسبقه ولا يتخلف عنه بركن أو أكثر، وذلك لما روى ابو داود، وغيره، بإسناد صحيح عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع.. الحديث»، وأصله في «الصحيحين»، وللبخاري مثله عن أنس، والناسي والجاهل يُعفَى عنهما. * القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية: وذلك لما روى مسلمٌ في «صحيحه» ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف». قال العلماءُ: معنى الانصراف التسليم، وسُمِي انصرافاً لأنه يسوغ للمصلي الانصراف بعده، وهو إنما ينصرف بعد التسليمة الثانية. والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته ثم يقوم ليكمل ويقضي ما فاته، والله أعلم.