أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الطبية تغرم أطباء بالتعويض للحق العام وتصرف النظر عن الحق الخاص
لمواطن تعرض لحادث مروري قبل (10) أعوام
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2011

أسقطت اللجنة الطبية الشرعية بالقصيم الحق الخاص للدعوى التي قدمها المواطن مجاهد بن محمد العتيبي ضد أطباء بمستشفى حكومي بالقصيم وكانت اللجنة قد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الأطباء فيما يتعلق بالمطالبة بالحق الخاص مبررة ذلك أن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت متوقعة نظراً لتعرضه لحادث مروري تسبب في سحق جزء من عظام الفخذ كما أن للسمنة للمريض دوراً في ذلك.
أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة الطبية تغريم عدد من الأطباء بمبلغ وقدرة (23) ألف ريال شملت استشاري عظام بمبلغ (10) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في أنه عالج المريض تحفظياً لأكثر من شهرين ولم يتدخل جراحياً وتم تغريمه (10) آلاف ريال لمخالفة المادة الثالثة والثلاثين من النظام نفسه الفقرة الثانية وتغريم طبيب استشاري عظام مبلغ (5) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني تمثل في أنه الجراح المباشر والطبيب المعالج حيث لم يهتم بعمل أي أشعة بعد العملية رغم مضي عشرين يوماً حيث لا يوجد وثيقة تثبت أن المريض أو أولياءه رفضوا ذلك. كذلك تم تغريم ممرضة مبلغ مالي وقدرة (5) آلاف ريال والتي كانت مسؤولة عن عد الشاش أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض فقررت اللجنة أنه صدر منها خطأ طبي أيضاً لذلك تقرر أن تغرم مبلغ خمسة آلاف ريال.
أما فني العمليات فقررت اللجنة الطبية تغريمه (3) آلاف ريال لما صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في مسؤوليته عن عد الشاش لذلك قررت اللجنة أن يستحق عقوبة على التقصير وتتمثل في تغريمه ماليا.
من جانبه طالب المريض محمد العتيبي والذي وقع عليه حادث مروري قبل (10) أعوام وتعرض لإعاقة مستديمة من الجهات المختصة بإعادة النظر فيما يخص الحق الخاص وتعويضه مالياً نظير الخطأ الطبي الذي أصدرته اللجنة بتغريم الأطباء الحق العام وإسقاط حقه الخاص ولاسيما أن التعويض العام لم يصدر إلا بسبب ما تعرض له من أخطاء تسببت في إعاقته.
وفي السياق نفسه أكد المستشار القانوني مشاري بن عبد الله المقاطي إن الجريمة التي تصيب الفرد والمجتمع بالضرر والأذى، ينشأ عنها حق عام وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثته من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الضرر الواقع، وهذه الحقوق الخاصة مترتبة على الجريمة، إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية العامة التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني.
وقال المستشار المقاطي إن أصل الدعوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الخاصة تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام الإجراءات الجزائية أو المرافعات الشرعية؛ غير أن هذه الدعاوى عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية.. مشيراً إلى أن المادة (16) والمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية من له حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، حيث نصت المادة السادسة عشرة على أن: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وقال المقاطي خلال حديثه ل»الجزيرة» نصت المادة السابعة عشرة إن: للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. موضحاً أن المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، كذلك يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل عن حقه، كما وضحته المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت أن: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.