القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    أمير القصيم يطلق حملة "100 معتمر" بتكفل مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع أسعار الذهب إلى 2892.00 دولارًا للأوقية    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    رئيس المجلس الفخري يعتمد لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    توصيل الإنترنت عبر الضوء    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الطبية تغرم أطباء بالتعويض للحق العام وتصرف النظر عن الحق الخاص
لمواطن تعرض لحادث مروري قبل (10) أعوام
نشر في الجزيرة يوم 25 - 07 - 2011

أسقطت اللجنة الطبية الشرعية بالقصيم الحق الخاص للدعوى التي قدمها المواطن مجاهد بن محمد العتيبي ضد أطباء بمستشفى حكومي بالقصيم وكانت اللجنة قد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد الأطباء فيما يتعلق بالمطالبة بالحق الخاص مبررة ذلك أن المضاعفات التي حدثت للمريض كانت متوقعة نظراً لتعرضه لحادث مروري تسبب في سحق جزء من عظام الفخذ كما أن للسمنة للمريض دوراً في ذلك.
أما فيما يتعلق بالحق العام فقد قررت اللجنة الطبية تغريم عدد من الأطباء بمبلغ وقدرة (23) ألف ريال شملت استشاري عظام بمبلغ (10) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في أنه عالج المريض تحفظياً لأكثر من شهرين ولم يتدخل جراحياً وتم تغريمه (10) آلاف ريال لمخالفة المادة الثالثة والثلاثين من النظام نفسه الفقرة الثانية وتغريم طبيب استشاري عظام مبلغ (5) آلاف ريال حيث صدر منه خطأ طبي مهني تمثل في أنه الجراح المباشر والطبيب المعالج حيث لم يهتم بعمل أي أشعة بعد العملية رغم مضي عشرين يوماً حيث لا يوجد وثيقة تثبت أن المريض أو أولياءه رفضوا ذلك. كذلك تم تغريم ممرضة مبلغ مالي وقدرة (5) آلاف ريال والتي كانت مسؤولة عن عد الشاش أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية للمريض فقررت اللجنة أنه صدر منها خطأ طبي أيضاً لذلك تقرر أن تغرم مبلغ خمسة آلاف ريال.
أما فني العمليات فقررت اللجنة الطبية تغريمه (3) آلاف ريال لما صدر منه خطأ طبي مهني يتمثل في مسؤوليته عن عد الشاش لذلك قررت اللجنة أن يستحق عقوبة على التقصير وتتمثل في تغريمه ماليا.
من جانبه طالب المريض محمد العتيبي والذي وقع عليه حادث مروري قبل (10) أعوام وتعرض لإعاقة مستديمة من الجهات المختصة بإعادة النظر فيما يخص الحق الخاص وتعويضه مالياً نظير الخطأ الطبي الذي أصدرته اللجنة بتغريم الأطباء الحق العام وإسقاط حقه الخاص ولاسيما أن التعويض العام لم يصدر إلا بسبب ما تعرض له من أخطاء تسببت في إعاقته.
وفي السياق نفسه أكد المستشار القانوني مشاري بن عبد الله المقاطي إن الجريمة التي تصيب الفرد والمجتمع بالضرر والأذى، ينشأ عنها حق عام وحق خاص للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثته من بعده وغيرهم ممن ينشأ لهم حق خاص نتيجة الضرر الواقع، وهذه الحقوق الخاصة مترتبة على الجريمة، إلا أنها تختلف عن الدعوى الجزائية العامة التي تهدف إلى توقيع الجزاء على الجاني.
وقال المستشار المقاطي إن أصل الدعوى الحقوق الخاصة ترفع أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى الخاصة تطبيقاً لقواعد الاختصاص وفقاً لإجراءات محددة يحكمها نظام الإجراءات الجزائية أو المرافعات الشرعية؛ غير أن هذه الدعاوى عندما كانت ناتجة من جرائم جنائية جاز رفعها إلى المحاكم الجزائية تبعاً للدعوى الجزائية.. مشيراً إلى أن المادة (16) والمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية من له حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، حيث نصت المادة السادسة عشرة على أن: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
وقال المقاطي خلال حديثه ل»الجزيرة» نصت المادة السابعة عشرة إن: للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. موضحاً أن المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم، كذلك يحق للمشتكي الذي أصابه ضرر من الجريمة التنازل عن حقه، كما وضحته المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت أن: تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.