فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    لا تحرره عقداً فيؤذيك    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الفلبين العليا تحكم ضد استرادا ولصالح خليفته
مصدر قضائي في مانيلا:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 03 - 2001

صرح مصدر قضائي في مانيلا أمس بأن محكمة الفلبين العليا قررت بالاجماع ان الرئيس المخلوع جوزيف استرادا لم يعد رئيسا شرعيا للبلاد.
وقال المصدر ان القرار الرسمي للمحكمة العليا، التي صوتت بإجماع 13 صوتا لصالح الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو نشر أمس السبت.
كان القضاة قد أصدروا القرار خلال اجتماع لهم بعد ظهر أول أمس.
وطبقا للمصدر، فإن قضاة المحكمة العليا حكموا بأن تولي أرويو منصب رئيسة البلاد خلفا لاسترادا شرعي، وأن الرئيس المخلوع لا يتمتع بالحصانة من إقامة دعوى جنائية ضده.
يذكر ان استرادا أطيح به في ثورة شعبية عارمة ساندها الجيش في 20 كانون الثاني / يناير/ الماضي، في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي نظمت ضده بسبب اتهامات الفساد المتعددة التي نسبت إليه.
غير ان نجم السينما البالغ من العمر 63 عاما أصر على أنه لم يقدم استقالته، وأنه فقط في إجازة، كما أكد أيضا ان استرادا مجرد )رئيسة بالإنابة(.
وفي الالتماس الذي قدمه استرادا في السادس من شباط )فبراير( الماضي للمحكمة العليا، دفع استرادا أيضا بأنه يتمتع بالحصانة من الاتهامات الجنائية التي يتأهب ممثلو الادعاء العام لتوجيهها ضده.
وسوف يمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام المحقق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي الدولة لتوجيه الاتهامات لاسترادا، والتي تشمل اختلاس الأموال العامة، وهي جريمة لا يجوز الافراج عن مرتكبها بكفالة وعقوبتها الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.