أوضحت «هيئة السوق المالية» أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة (القواعد)، الصادرة في الرابع من أيار (مايو) الماضي، والتي تتألف من 29 مادة، تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين، والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك تداول حقوق الأولوية. وقالت «الهيئة» في بيان صحافي نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الثلثاء)، إنه «وفقاً للقواعد فسيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة من طريق الأشخاص المرخص لهم المُقَيِّمين (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل)، وفقاً للنموذج الذي حددته الهيئة. وسيتولى الأشخاص المرخص لهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله». يذكر أن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول المجلس، والمملوك غالبية رؤوس أموالهم لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها. ويجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب «مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية» من إحدى الفئات الآتية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديرو الصناديق، وشركات التأمين. ويشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة إلى إشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وزودت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل، بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وحرصاً على استقطاب مؤسسات مالية أجنبية ذات خبرة وملاءة مالية، تشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها، مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 بليون ريال أو أكثر أو ما يعادلها، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 بليون ريال أو ما يعادلها، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب، أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. وبالنسبة للعملاء الذين ستعمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة على استثمار أموالهم في سوق الأسهم المحلية بعد موافقة الهيئة عليهم، فإنه يجب أن يكون العميل إما صندوقاً استثمارياً مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، أو مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المطبقة على المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي نصت عليها القواعد. وتقضي القواعد أيضاً بقيام الشخص المرخص له المُقَيِّم الذي قرر قبول طلب التسجيل، بالاتفاق مع مقدم الطلب على مسودة اتفاق «تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل» وإرسال نسخة منها إلى الهيئة، بالإضافةً إلى نسخة موقعة من الطرفين بعد تسلمه إشعار التسجيل من الهيئة. ويتضمن الاتفاق بنوداً عدة من بينها، تعهد المستثمر الأجنبي المؤهل بالالتزام بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، وقواعد السوق ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبعد تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو الموافقة على عملائه، فإنه لا يحق لأي منهم الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة ما لم يكن لديه حساب عميل لدى مصرف محلي، وحساب لدى مركز الإيداع في «هيئة السوق المالية» (تداول). وتتضمن القواعد عدداً من القيود على الاستثمار من بينها أنه «لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافةً إلى تابعيه، أو العميل الموافق عليه إضافةً إلى تابعيه تملك أكثر من خمسة في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل تنفيذ أي عملية ينتج عنها تملك عميله الموافق عليه، إضافةً إلى تابعيه أكثر من خمسة في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة». وتقضي القواعد بأنه «لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين، بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، تملك أكثر من 49 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة»، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات من طريق «اتفاقات المبادلة». ولا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات من طريق «اتفاقات المبادلة». وسينطبق على استثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وعملائهم الموافق عليهم في سوق الأسهم كذلك، القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، أو أي تعليمات تصدرها الجهات المشرفة والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.