ربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، بضرورة صدور توجيهات من «جهات عليا» ليتم تنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط. واعترفت الوزارة بحسب خطابات (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بأن الأحكام أصبحت نهائية، ويتعين احترام الحكم القضائي، وإنفاذ مقتضاه باعتباره أصبح عنواناً للحقيقة، مشيرة إلى أنه لايجوز الالتفاف عليه لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها. وأكدت في خطاباتها أنها تنتظر توجيهات من جهات عليا لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة عدد من المواطنين، والتي تضمنت إلزام الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرار «أمانة جدة» بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم. وجاءت هذه التطورات بعد أن أقر 15 قاضياً في منطقة مكةالمكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف مخطط في شمال المحافظة باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية، وجاء ذلك بعد صدور أحكام عدة واجبة التنفيذ تلزم الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرارها بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم. ورغم اعتراف «الأمانة» بأحقية «الملاك» في المخطط، إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام الشرعية، وبحسب مصدر موثوق ل «الحياة» فإن «مسؤولاً» في الأمانة أكد في وقت سابق أن هذه المخططات تم التصرف في أراضيها، ونفذت منح لمواطنين فيها، وتم الإفراغ لأكثرهم بصكوك شرعية، وتم تداول بعضها بالبيع والشراء، وأن المواطن ليس «مسؤولاً» عن تصرف الجهة الحكومية، وأن الصكوك الشرعية لها حرمتها، ويجب حماية ما ترتب عليها من حقوق بحيث لا يتعرض لها إلا من خلال القضاء، ولا يمكن إلغاؤها إلا بعد مرافعة شرعية يمثل فيها طرفا النزاع ويصدر حكم بنتيجتها. وكان ملف قضية «مخطط» شمال جدة، سجل صدور أحكام شرعية عدة تلزم «أمانة جدة» بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن «الأمانة» أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها. وأشارت إلى أن قرار «الأمانة» أخطر وسائل الإدارة في أداء دورها، إذ إن الإدارة ملزمة في إصداره بقيود تشكل ضمانة لحماية، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحول في جميع الأحوال دون افتئاتها على المشروعية التي يقتضي احترامها. وأضافت أن رقابة المحكمة بهيئة قضاء إداري على قرارات، وأعمال جهة الإدارة ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها، والتأكد من مدى صحتها بدقة وبحسب قواعد الشرع والنظام، وما يستتبع ذلك بالبحث عن عيوب قرار الإلغاء المقررة فقهاً، وقضاءً، باعتبارها من النظام العام، لأنها تشكل أهم الضمانات الحقيقية المفروضة نظاماً. ولفتت إلى إن صك ملكية المدعي له حجيته المطلقة وفقاً للمادة 80 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) والذي نص على أن الأوراق الصادرة من كُتاب العدل تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، أو النظامية أو تزويرها، مشيرة إلى أن الثابت من صك الملكية للعقار أنه غير مخصص لحديقة أو مرافق عامة. يذكر أن المخطط الموقوف رقم 282 السكني يقع في محافظة جدة غرب طريق المدينة، ويمتد بشكل شريط تجاري من دوار الجمال في أبحر إلى طريق المدينةالمنورة النازل، ويشتمل على 29 قطعة، وتم بدء العمل في موقعين منها بعد حصول أصحابها على تراخيص بناء، إذ جاء قرار إيقاف الأمانة لهم بسبب عدم سلامة ملكية المخطط.