علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن أكثر من 18 حكماً قضائياً «واجب النفاذ» صدرت ضد وزارة الحج خلال الأعوام التسعة الماضية في قضايا مختلفة لمصلحة شركات ومؤسسات الحج والعمرة والعاملين فيها (تحتفظ «الحياة» بنسخ منها) لا تزال متعثرة التنفيذ. وأكد المصدر أن تلك الأحكام النهائية التي صدرت من المحاكم الإدارية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة جاءت في قضايا تعويضات مالية وقرارات إدارية، أبرزها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة، والذي تضمن إلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الصادر نهاية موسم الحج الماضي. (للمزيد) وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» فإن مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا لم يُمكَّن من ممارسة أعماله بحسب ما تضمنه الحكم الشرعي. وجاء الحكم القضائي بعد قرار وزير الحج الدكتور بندر حجار المتضمن حل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بداعي المصلحة العامة، فسارعت مجموعة من المساهمين والمطوفين بتقديم دعوى طالبوا فيها بإلغاء القرار. وبرزت دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الحج قبل أعوام عدة، عندما تقدمت شركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة بدعوى إلى المحكمة الإدارية في جدة للمطالبة بتعويضات، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار أعوام التوقف، مطالبة بتمكينها من مزاولة أعمالها بعد أن ألغت الوزارة ترخيصها. وأصدرت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها تمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة طبقاً لترخيص الوزارة، مشمولاً بالنفاذ العاجل، إلا أنه لم يتم تنفيذه، فرفعت الشركة دعوى أخرى ضد الوزارة. كما أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً ابتدائياً بإلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 ملايين ريال للشركة نفسها تعويضاً عن إيقاف خدماتها. وجاء الحكم في أعقاب دعوى منفصلة تقدمت بها الشركة متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى أعوام توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة.