أوصت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما، وعدم دفع تعويضات مالية تصل إلى 105 ملايين ريال، إضافة إلى تسليمها نسخة من الحكم. واعتبرت المحكمة عدم تنفيذ وزارة الحج للأحكام الصادرة ضدها لشركة «لبيك» للتشغيل والتسويق، في الوقت الذي تستخدم فيه الوزارة عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها كل الوسائل النظامية التي تحت تصرفها، تعدياً كبيراً على الدولة والنظام. ولفتت (خلال حكم أصدرته أمس، وحصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن الامتناع أو التأخير عن تنفيذ الأحكام يعرض الجهة الممتنعة للتعويض ويرهق الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن اعتباره تعدياً من شأنه ترتب مسؤولية الجهة المحكوم ضدها، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي تصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ إذ يشكل رفضها تجاوزاً للسلطة ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به لما ينطوي عليه من خروج سافر على الأنظمة. وأكدت المحكمة أنه ثبت لها أن عدم تنفيذ وزارة الحج للحكم فيه تطاول على حجته التي تعد القمة في «مدارج النظام العام» فلا يعلوها ك«أصل» أي اعتبار ولا تسمو عليها أي مصلحة. وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة ينبغي أن تكون مثالاً يحتذى بها في معالجة الدعاوى المرفوعة ضدها والإجابة عنها والتزام الحدود المشروعة في الدفاع، والترفع عن تجاهل الحقائق الثابتة أو إخفائها. وأبانت أن وزارة الحج تصر على رفض تنفيذ الحكم القضائي النهائي الواجب النفاذ من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض لمصلحة شركة «لبيك» تحت ذريعة عدم الالتزام بالشروط والمواصفات على رغم أنه سبق أن تم حسمها بالحكم المشار إليه، الأمر الذي ألحق ب «الشركة» أضراراً وخسائر لا يمكن تداركها بفوات موسم العمرة لسنوات عدة. وزادت: «بما أن وزارة الحج (المدعى عليها) كجهة إدارية تتمتع بامتيازات عدة لامتلاكها دائماً زمام المبادرة بتنفيذ أوامرها وبما أنها اتخذت قرارها بقصد تعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ واستهدفت من ورائه التهرب من التنفيذ بل والمماطلة والتسويف فيه، إذ إن الحكم القضائي عنوان للحقيقة. واستشهدت المحكمة بأمر الجهات العليا الذي عمم على أجهزة الدولة كافة المتضمن: «إن أمانة أولانا الله إياها تجاه شعب السعودية وتجاه مصالح وطننا نحمل ثقلها أمام الله تعالى ثم أمام ولي أمر المسلمين وأن كثيراً من المعاملات الصادرة فيها أوامر عليا لا تأخذ طريقها للتنفيذ في شكل عاجل يحفظ الحقوق ويصونها وبالتالي تكثر الشكاوى والتظلمات، وأن في مجملها إضراراً بسمعة الدولة ومصالح الوطن وحقوق المواطنين وهو أمر لا يرضي الله ولا نسمح به ولا تقبل الأعذار حوله فكل مسؤول مؤتمن وكل مؤتمن محاسب، فدولة قامت على إنفاذ شرع الله لا يصونها من العبث إلا العدل وإحقاقه والإخلاص وإتمامه...». وتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة إلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105.361.388 ريالاً لشركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة تعويضاً عن إيقاف خدماتها. وصدر الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها الشركة متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل. وسبق أن حصلت الشركة على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة، ولم يتم. وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج، وحكم آخر بإلزام الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.