توعدت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإغلاق الباب أمام كل من تسول له نفسه الاحتيال والهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بذريعة أنه جهة «حكومية»، في إشارة إلى تنصل وزارة الحج مما صدر ضدها أخيراً، مطالبة إياها بأن تكون مثالاً يحتذى في معالجة الدعاوى المقامة في حقها والإجابة عنها والتزام الحدود المشروعة في الدفاع باعتبارها تمثل مركز المدعى عليه في الخصومة الإدارية، خصوصاً أن «الحكومة» تستند في تنفيذ أحكامها على الشريعة الغراء واحترام ما انتهى إليه القضاء. وأصدرت المحكمة أخيراً، حكماً ضد وزارة الحج في القضية التي رفعتها شركة «لبيك»، تضمن إلزام الوزارة بدفع مبلغ 105.361.388 ريالاً تعويضاً عن إيقاف خدماتها. وأضافت: «ينبغي على وزارة الحج الترفع وعدم تجاهل الحقائق الثابتة أو إخفائها في القضية المرفوعة ضدها من شركة «لبيك» للتشغيل والتسويق، وتعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما، وعدم دفع التعويضات المقررة عليها». وجاء عنها أيضاً أنه يجب على المدعى عليها (وزارة الحج) الامتثال لجميع الأحكام التي تصدر ضدها ووضعها موضع التنفيذ وعدم الحياد عن هذا السبيل لما يترتب على مخالفته من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة النظام، وهي إذ يطلب منها الالتزام بهذه الحدود فذلك لأن حسابها يثقل عن حساب الأفراد عندما يقفون مع بعضهم بعضاً موقف «اللدة» في الخصومات أو التمادي في الإنكار، الأمر الذي لا ينقص من قدر جهة إدارية في حجم «وزارة» بل يرفع من شأنها بحسبانها خصماً شريفاً في الدعوى الإدارية تبتغي الحق بتطبيق أحكام الشرع والنظام، بما يرسي مبادئ «الدولة الحقة» وتضرب المثل في احترام الأحكام القضائية. وسبق أن وجهت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلة وزارة الحج بشأن تعطيلها تنفيذ حكمين قضائيين، ورفضها الامتثال لهما، وعدم دفع التعويضات المالية التي تصل إلى أكثر من 105 ملايين ريال، إذ اعتبرت عدم تنفيذ الوزارة للأحكام الصادرة ضدها تعدياً كبيراً على الدولة والنظام، وإرهاقاً للخزينة العامة للدولة، فضلاً عن اعتباره تعدياً من شأنه ترتب مسؤولية الجهة المحكوم ضدها، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي تصل إلى حد المسؤولية الجنائية والتأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ، إذ يشكل رفضها تجاوزاً للسلطة ومخالفة عظمى لقوة الأمر المقضي به لما ينطوي عليه من خروج سافر على الأنظمة. وثبت للمحكمة أن عدم تنفيذ وزارة الحج للأحكام التي صدرت ضدها لمصلحة «الشركة» فيه تطاول على حجتها التي تعد القمة في «مدارج النظام العام» فلا يعلوها ك«أصل» أي اعتبار ولا تسمو عليها أي مصلحة. وصدر الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها «شركة لبيك» متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل. يذكر أن الشركة المدعية حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة، ولم يتم، في الوقت الذي صرحت فيه «الحج» لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج، وحكم آخر بإلزام الوزارة بتمكينها من العودة إلى العمل. إرجاء بت قضية مقتل «الحراكي» إلى «صفر»