أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً من أصل 22 اشتركوا في مجموعة واحدة، وأجلت المحكمة نطق الحكم ضد سبعة متهمين إلى حين حضورهم في جلسة قادمة. وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها، التدرب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع على أجهزة الاتصال وطرق الاختفاء من رجال المباحث، وجمع التبرعات المالية لصالح تنظيم القاعدة والمقاتلين، وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر، والتستر على أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين الآخرين، والسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال هناك، والتحريض ضد وجود المستأمنين داخل وخارج المملكة وإعداد المنشورات وحيازة عدداً من الكتب المشبوهة، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الأعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من عامين إلى 15 عاماً. وتمت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 15 عاماً من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة محكوميته كونه غير سعودي بعد تصفية ما له وما عليه ومنعه من دخول السعودية إلا لحج أو عمرة . إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن تسعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 10 أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة ال15 من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن 12 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بناء على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم .